• تاريخ النشر : 25/07/2016
  • 192
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم قنوت الفجر ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; مذهب مالك وأبي حنيفة رحمه الله أنهم يقولون قنوت الفجر جائز مطلقاً في جميع السنة ، واستدل بحديث أنس رواية جعفر الرازي عيسى بن ماهان في ذكر القنوت رواه أحمد في المسند، بلفظ: ( ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا)(1) ، والأظهر والله أعلم، لا يشرع القنوت إلا بالنوافل ، أو قنوت الوتر ، أو رفع اليدين في يوم الجمعة في حال الاستسقاء . هذا هو ما ثبت في الأدلة، وما جاء في الحديث من أن ( ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا)، فالحديث ضعيف ، وتأوله بعض العلم ، المراد بالقنوت هنا ؛ طول القيام لقوله عن الإجابة أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، والمعنى ؛ أنه كان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام في صلاته ، ويطيل قيامه بعد الرفع من الركوع . هذا هو تأويله لو ثبت وسفر لا يثبت ، والإنسان حينما يرى قوم يقنتون لا بأس أنه يوافقهم إذا أراد أن يعلمهم السنة.       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/110) ومن طريقه الدارقطني في "السنن" (2/39)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/312) مختصرا، والبزار (556 – من كشف الأستار) وأحمد في "المسند" (3/162)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/143) والحاكم في "الأربعين" وعنه البيهقي في "السنن" (2/201)، وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان الرازي ، ضعفه كثير من أهل العلم . قال أحمد بن حنبل : ليس بقوي فى الحديث . وقال يحيى بن معين : يكتب حديثه ولكنه يخطىء . وقال عمرو بن علي : فيه ضعف ، وهو من أهل الصدق ، سيىء الحفظ . وقال أبو زرعة : شيخ يهم كثيرا . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن حبان : كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير ، لا يعجبنى الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات . وقال العجلي : ليس بالقوي " انتهى باختصار من تهذيب التهذيب (12/57(.  


التعليقات