مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

الصلاة في المساجد يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين يقولون هي صحيحة ومشروعة بل تصل إلى درجة الاستحباب وهذا ثابت في الكتاب والسنة وفعل الصحابة وإجماع الأمة الفعلي, السائل يريد الرد على أدلتهم بالتفصيل, ثم ذكر بعض الأدلة.

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; السائل يُريد كلامًا يستدل به من يقول إنه يُشرع الصلاة في المساجد التي بها قبور, وبها أضرحة, وذكر أنهم يقولون أنه يُشرع الصلاة فيها, وأنها قربة, وأنه مستحب, وأنه ثبت ذلك من الكتاب والسنة, وذكر شيئًا من الأدلة. وهذه المسألة ولله الحمد بيَّنها أهل العلم وفصلوها, وسوف أذكر شيئًا مختصرًا خاصة في الرد على هذه الشبهة, بل الأباطيل التي ذكرت في هذا الباب على سبيل الاختصار, فمما ذكر أخونا السائل أنهم استدلوا بقوله سبحانه: ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ (1), فالمعنى أن هؤلاء الذين غلبوا عليهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا, فالمعنى على هذا يعني أنه يكون اتخاذ المسجد على القبور جائز لأن الله ذكره سبحانه وتعالى وسكت عليه.ولا شك أن هذا في الحقيقة من التلبيس وأنا أقول من حيث الجُملة؛ يعني الجواب من جهتين: جواب جملي وجواب تفصيلي والجُملي أن يُقال: دلت الأدلة المتواترة على أن اتخاذ القبور مساجد أنه أمر محرم، وأنه مما فعله اليهود والنصارى، وتواترت في ذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث ابن عباس(2) وعائشة(3) وأبي هريرة(4) وكذلك كلام الصحابة والسلف في هذا كثير متواتر في كتب الأخبار والأثار في التحذير من ذلك، وأن هذا الفعل مما أنكره النبي عليه الصلاة والسلام ، حتى في أخر حياته صلوات الله وسلامه عليه حذر من ذلك الأمر وذكَّر أمته، لكي لا يتبعوا سنن من كان قبلهم على هذا الباطل، وكانت المساجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سالمة من هذا والصحابة بعدهم في عهد الخلفاء الراشدين، فهذه الأدلة الواضحة البينة مع فعل الصحابة. وتواردهم على هذا.وأنهم تركوا هذا الأمر الذي يزعم الزاعم أنه قربة، بل هذا الفعل لم يسبق إليه الأولون ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، بل حذروا منه ولا شك أن هذا من أبطل الباطل ويكفي هذا دليل في رد كل شبهة ترد في هذا الباب، وهذا لو كان هدى ولو كان خيراً لسبق إليه الصحابة رضي الله عنهم وفعلوه، فكيف يكون هذا الفعل الذي عليه المتأخرون هو الهدى والعمل المستحب والقربة وغفل عنها من تقدم ولم يفعلوا هذه القربة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يحذر، هذا يكفي في رد هذه الشبه، ثم نقول هي في الحقيقة على وجهة التفصيل أباطيل، هذه الآية ذكرها سبحانه وتعالى كما يذكر القرآن عن من تقدم من بعض الأفعال وبعض الأمور، فالله يخبر عن هذه الحال، والإخبار عن حال قوم لا يدل على صحته، وهذا واقع في القرآن كثير، ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم موسى لما قال لهم عليه الصلاة والسلام ﴿وإذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ العِجْلَ فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (5) ، بل هذه الآية فيها نص ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، عن طلب التوبة والرحمة، هل نقول إن هذا الفعل من الفعل المشروع لمن وقع في ذنب أن يقتل بعضهم بعضاً. إذاً نقول هذا المذكور - يعني بناء المساجد على القبور- لو فرض أنه فعل مندوب تنزلاً، مع أنه ليس فيه إشارة لندبه لكان منسوخاً بشرعنا، لأن شرعنا دل على أن اتخاذ القبور على المساجد أنه باطل وأنه لا يجوز وأنه من فعل اليهود والنصارى وأن النبي قال (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (6)، وقال (لا تتخذوا قبور الأنبياء مساجد) (7)، وقال (لا تصلوا في القبور ولا تجلسوا عليها) (8)، وحذر عليه الصلاة والسلام باتخاذ قبره مسجداً،(9) فلو كان هذا الفعل على سبيل التنزل في الآية يدل على أنه مشروع وحسن لكان مردوداً لشرعنا، وفي الحقيقة ليس هذا شرعاً لمن كان قبلنا، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل ذلك حذروا من ذلك، والنبي بيَّن أن هذا من تحريفهم ومن باطلهم، والذين قالوا ذلك هم الذين غلبوا على أمرهم، واختلف العلماء هل هم مسلمون أو غيرهم، والظاهر أنهم أهل الغلبة وأهل القوة وأهل النفوذ، والغالب أن الذين يكون لهم الغلبة هم الذين يغلبون على من خالفهم في ذلك من أهل الهُدى والعلم الذين يبينون بالحجة والبيان وهؤلاء لهم السيف والسنان، فهم الذين غلبوا وهم الذين أمضوا هذا الباطل، وتبين أنه لا دلالة في ذلك وأنه ليس شبهة. بل هو نوع من الباطل الذي يلبس به في مثل هذه المسائل الواضحة البينة ، دليل أخر أيضاً ذكروه وهو أنه جاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(إن مسجد الخيف قبر فيه سبعون نبياً) (10)، هذا الحديث رواه البزار والطبري عن ابن عمر، ورواه الطبراني أيضاً وغيره في الكبير والأوسط من وراية ابن عباس(11)، وجاء موقوفاً عن أبي هريرة، وهذا الحديث إن صح فلا دلالة فيه، لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان عن منصور ابن معتمد عن مجاهد عن ابن عمر، ثم الرواية الأكثر عن ابن عمر جاءت بلفظ: (صلى فيه سبعون نبياً)، فقد اختلف على مجاهد والأكثر في الرواية ليس بلفظ قبر، إبراهيم ابن طهمان الذي رواه رحمه الله وإن كان ثقة لكنه يغرب وله أفراد كما نبه علي ذلك الحفاظ، ولأن كبار الحفاظ الذين هم أجل من إبراهيم طهمان قد يقع لبعضهم الإنفراد أو الخطأ وإن كان إنفراده يدل على ضبطه، فإنفراده أحياناً ربما يدل على وهمه، وهذا واقع، وقد وقع لسفيان الثوري من هذا الوهم، ووقع لشعبة من هذا الوهم رحمه الله، وبين العلماء وهمه في ذلك، وقد تكلم يحي ابن سعيد القطان وأثبت وهمه مع أنه جبل وإمام في الحفظ، إبراهيم طهمان الذي دونه بمراحل من باب أولى.  فليس التعليل مجرد، بل التعليل بالقرائن الدالة على الوهم.   ثم حديث ابن عباس ليس فيه قبر، فيه صلى، حديث ابن عباس عند الطبراني والبزار، "صلى فيه سبعون نبياً"، وروايته جيده، روايته ليست بدون رواية إبراهيم ابن طهمان، بل هي في الحقيقة أقوى لأنها موافقة لرواية ابن عمر الأخرى، يعني رواية ابن عباس موافقة لرواية ابن عمر الأخرى ولو لم يكن إلا هذا فإنه يدل على وهن رواية قبر لأنه جاء من طريق جيد عن ابن عباس مرفوعاً: "صلى فيه سبعون نبيا"، ومما يدل على أن الصواب هو هذه الرواية أن الحافظ رحمه الله رواه بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفاً عليه قال (صلى فيه سبعون نبياً)، (12) كذلك رواه مسدد بإسناد صحيح في مسنده عن أبي هريرة (صلى فيه سبعون نبياً) (13)، وهذا في الحقيقة له حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقوله الصحابي من رأيه لأنه خبر عن أمر غيبي، وهم رضي الله عنهم لم يعلم عنهم الأخذ عن أهل الكتاب، فلذا كان له حكم المرفوع، فهذه الرواية المرفوعة من حديث ابن عباس صراحة، وكذلك المرفوعة حكما من رواية ابن عباس الأخرى، ومن رواية أبي هريرة، والرواية الأخرى من رواية ابن عمر نفسه من طريق أخر تدل على أن الصواب في الرواية أنه" صلى فيه سبعون نبياَ"، ثم هذا هو المتفق مع الرواية الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذكر الأنبياء من قبل في حجهم مثلاً  كان يذكر عليه الصلاة والسلام:كأني بموسى عليه الصلاة والسلام، كأني بيونس، وذكر عدة أنبياء وهو عليه الصلاة والسلام في سفر يقول:كأني به ذكر عدة أنبياء عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواطن، وأنهم لهم جؤار بالتلبية، وأنهم ينحدرون يلبون ويذكرون الله سبحانه وتعالى، وقال في رواية أخرى على بعيرٍ له خُلبة (14)، فهذا يتوافق مع قوله في الحديث" أن مسجد الخيف صلى فيه سبعون نبياً" وعلى كل حال فاتخاذ القبور مساجد أمر لا يجوز وأن هذه سنة الأنبياء قبله وأن شريعتهم في التوحيد والعقيدة شريعة واحدة، وهؤلاء الذين يستدلون بمثل هذه الأشياء حينما نورد عليهم أخباراً في الصحيحين ربما يوردون شبهة بالأدلة بأنهم يقولون هذه أخبار آحاد، وهي أخبار صحيحة في الصحيحين وغيرهما، فيردونها لأدني شبهة لقاعدة قعدوها على أدلة لا أصل لها، فما بالهم يعكسون القضية ويردون الواضح البين بالأحاديث الصحيحة بشبه أدلة من هذه المتون وبأسانيد ضعيفة أو واهية، لا شك أن هذا أمر لا يقبل في هذا الباب وعلى من يجادل ويأخذ ويعطي أن يعدل في هذا الباب، بل إن بعض الأدلة التي يستدلون بها دلالتها على ضد المقصود أظهر وأبين، وأنها موافقة لما جاء في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه لا يجوز اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ولا قبور غيرهم. دليل ثالث ذكروه في هذا الباب، وهو ما ذكره موسى بن عقبة رحمه الله في مغازيه عن الزهري أن أبا جندل بن صهيب بن عمرو دفن أبا بصير لما مات وبنى على قبره مسجداً(15)، وهذا في الحقيقة من التشبث بخيط العنكبوت، فهذا الخبر لا يصح، لا من جهة المتن ولا من جهة الإسناد، فهو من جهة الإسناد مرسل، رواه الزهري، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل كما نص عليه الحفاظ، ثم الزهري يبعد أن يروي مثل هذا رحمه الله، ولذا الرواية الثابتة عن الزهري في هذا الباب وهي التي ذكرها موسى بن عقبة رحمه الله وكذلك البيهقي في دلائل النبوة أنه قال: "وبنى عند قبره مسجداً"،(16) هذا لو فرض ثبوت هذا الوجه، وعلى هذا لا دلالة في هذا، لأن أبا جندل رحمه الله معلوم قصته(17) وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أبا بصير، وحينما وفى أهل قريش بالعهد، فقال إني أشجع لكم فرجاً ومخرجاً، فذهبوا إلى ساحل البحر وجعلوا يعترضون ما يأتي من قريش من الغنائم وهم لم يدخلوا في العقد الذي عقده النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين قريش، فكانوا في مكان متناهٍ، فلذا لما مات، قال: بنى عند قبره مسجداً، وليس على قبره مسجداً، هذا كله على فرض تسليم صحة هذا الخبر، ومن قواعد أهل العلم أنه لو جاءنا خبر ظاهر إسناده الصحة، وجاءت الأخبار الصحيحة الواضحة على خلاف معناه، فإننا نحكم بشذوذه إذ أن أقواله عليه الصلاة والسلام لا تتناقض فنحيل الخطأ على الراوي الذي رواه؛ حتى لا يحصل تناقض أو تضارب بين أقواله عليه الصلاة السلام، فيعزى الخطأ إلى الراوي هذا إذا لم يمكن الجمع. أيضاً من الأدلة التي أوردوها في هذا الباب، وهي شبه باطلة، أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، النبي عليه السلام قُبِر في بيت عائشة، وقصة أبي بكر رضي الله عنه حينما اختلفوا في دفنه صلوات الله عليه، وذكروا الحديث أنه يقبر حيث مات عليه الصلاة والسلام وهو عند أحمد(18)، المقصود أنه دُفِنَ في حجرة عائشة، وهكذا بقي الأمر على هذا وهو خارج المسجد ما يقارب مائة عام أو نحواً منها أو أقل، وفي عهد الوليد بن عبد الملك، وكانت خلافته وولايته رحمه الله سنة ست وثمانين، ومات سنة ست وتسعين، فما بين هذه المدة أُدخِلَ القبر، بل أُدخِلَت الغرفة، لأنه قد بُنِيَ عليه جدار وحُرِفَ الجدار، فالوليد بن عبد العزيز أمر عمر بن عبد العزيز لما كان والياً على المدينة أن يدخله في المسجد وأن يوسع المسجد، وهذا اختُلِفَ فيه، والأظهر والله أعلم أنه بعد التسعين محتمل سنة واحد وتسعين كما ذكر عمر ابن شبه ذلك في أخبار المدينة،.  وهذا كله بعد موت الصحابة، حيث لم يكن حينئذ في المدينة أحد من الصحابة، وكان من أواخر من توفي منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه سنة ثمان وسبعين، المقصود أنه لم يكن أحد من الصحابة كان موجوداً وأنكر أهل العلم من أدخل قبر النبي صلوات الله عليه في المسجد، منهم سعيد بن المسيب رحمه الله، ومنهم من سكت درءاً للفتنة، فهذا مما غلب فيه السلطان، في هذا الأمر، وقد أدخلت جميع الحجر، أدخلت في المسجد، وإلا فقبره عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، فهذا هو الواقع كما تقدم وأنكر من أنكر، ثم سكت أهل العلم درأً للفتنة ودرأً للشر ؛ لأن المسألة مبنية على المصالح والمفاسد، ثم قالوا إن القبر مفصول في الحقيقة ولا يمكن أحد أن يصل إلى القبر ولا يدخل إلى القبر ولا يصلي عند القبر أبداً ما يمكن، قد أغلق محيط الجدران، ولهذا قال القيم رحمه الله: "ولذا أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة من جدران"(19) ثم يقال: كيف يكون هذا الفعل حجة، وهو أن قبره عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، فيكون دلالة على أن هذا الفعل مشروع وهو جعل القبور في المساجد، وأن هذا من الأمر المستحب والقربى وأجمعت عليه الأمة، كيف يكون هذا الفعل؟ ثم الصحابة رضي الله عنهم، أئمة الأمة في عهد أبي بكر والصحابة متوافرون، ثم في عهد عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الخلفاء بعده.  إلى عهد الوليد بن عبد الملك، في أواخر القرن الأول في عهد الوليد بن عبد الملك، وهذا العهد الذي جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بذمهم بتأخيرهم الصلاة(20)، فيكون هذا العهد الذي جاءت الإخبار بذم من يؤخر الصلاة أن يكون هذا هو العهد الممدوح والذي وقع فيه هذا الفعل، ثم يغفل عن هذه القربى، كل هذا من الضلال المبين في الاستدلال، ويكون الصحابة قد غفلوا عن هذه السنة أو عن هذه القربة العظيمة، ثم كيف تكون هذه قربى ولم يعهد أنها وقعت في مسجد من المساجد، لا في المدينة ولا خارج المدينة في بلاد المسلمين، هذا كله في الحقيقة من الأمر الباطل الذي لا يجوز التفوه به، وإضلال العامة به، فنسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يقينا البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا من الذلل والخطل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر ديننا ويعلي كلمة الحق، آمين إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) سورة: الكهف, الآية: (22). (2) أخرجه البخاري رقم (435،436)، ومسلم  (531)، (3) أخرجه البخاري رقم (1390)، ومسلم  (529)، (4) أخرجه البخاري رقم (437)، ومسلم  (530)، (5) سورة البقرة، الآية 54 . (6) أخرجه البخاري رقم (435،436)، ومسلم  (531)، (7) أخرجه مسلم  (532)، (8) أخرجه مسلم  (972)، (9) أخرجه أحمد في المسند  (7352)، وقال الشيخ شاكر في تحقيق المسند (11/88)، سنده صحيح، وصححه الشيخ الألباني في تحذير الساجد.
(10) ) أخرجه الطبراني في الكبير (13525)، وفي مختصر البزار (1/476)، و أبو يعلى رقم (1377) (11) بلفظ" ( صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا )أخرجه الطبراني في " الكبير ( 3 / 1551 ) وكذلك رواه الطبراني في الأوسط " ( 1 / 119) وعنه المقدسي في  المختارة ( 249 / 2 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال المنذري  ( 2 / 116 (رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. (12) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين رقم (4169). وفي سنن البيهقي الكبرى(5/177) (9618). (13) في المطالب العالية للحافظ ابن حجر (4/246): قال مسدد ، حدثنا يحيى ، عن عبد الملك ، حدثني عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : « صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا ، وبين حراء وثبير سبعون نبيا ». (14) عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَرَّ بِوَادِي الأَزْرَقِ ، فَقَالَ : أَيُّ وَادٍ هَذَا ؟ فَقَالُوا : هَذَا وَادِي الأَزْرَقِ ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ ، وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى ، فَقَالَ : أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ ؟ قَالُوا : ثَنِيَّةُ هَرْشَى ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَام ، عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ ، جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ خِطَامُ ، نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ ، وَهُوَ يُلَبِّي" ، قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ هُشَيْمٌ : يَعْنِي لِيفًا .أخرجه مسلم  (167)، (14) خُلْبَةٌ ، قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ هُشَيْمٌ : يَعْنِي لِيفًا . (15) كما في "الاستيعاب" لابن عبد البر (4/1613-1614)، و"الاكتفاء" للكلاعي (2/184)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (2/400)، وانظر"فتح الباري" لابن حجر (5/351(، وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (25/299-300). (16) من طريق موسى بن عقبة أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (4/172- 175(، (17) وقد روى البخاري في "صحيحه" (2731 و2732) أصل قصة أبي بصير وأبي جندل ومن معهم رضي الله عنهم، ولم يذكر هذه اللفظة أصلاً، لا بلفظ «عند قبره»، ولا غيره، والقصة  مذكورة كاملة عند البيهقي في "دلائل النبوة" (4/172- 175(، (18) حديث لما قبض رسول الله اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر :- سمعت من رسول الله شيئا ما نسيته قال:" ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه" أخرجه الترمذي رقم (1018) وأحمد رقم (28)، وابن ماجة  (1628). وأبو يعلى في مسنده (45) والمروزي في مسند أبي بكر (43) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة به  وهذا إسناد ضعيف جدا لأن عبد الرحمن بن أبي بكر متروك الحديث . (19) نونية ابن القيم ( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) البيت رقم ( 4027) ط .دار ابن خزيمة.
(20) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ - أَوْ - يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ، فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ)). وفي رواية: عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، قَالَ: أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، فَجَاءَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنُ زِيَادٍ، فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ، وَضَرَبَ فَخِذِي، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، وَقَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي). أخرجه مسلم رقم (648) و أبو داود رقم (431) والترمذي رقم (176والنسائي رقم (778)


00:00 / 00:00
التعليقات