• تاريخ النشر : 05/01/2017
  • 335
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : هل في المسجد الحرام أوقات نهي؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; ذهب الشافعي وجماعة إلى أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام في كل الأوقات  والصواب أن النهي عام في الحرم وغير الحرم (1) أما استثناء المسجد الحرام والكعبة لا يصح شيء من ذلك، إنما الذي جاء استثناء الطواف لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن الزبير ( يا بني عبد مناف) (2) هو يسأل عن هل الحرم مستثنى من أوقات النهي أو لا، نقول أن الصواب هو قول الجمهور أن الحرم كغيره وأنه تشمله أحاديث النهي وإلا أن الطواف جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار) طاف وصلى وهذا في الحقيقة صلاة لها سبب،صلاة لها سببها وهو ركعتان الطواف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» . أخرجه البخاري (586) ، ومسلم (827) . وعن ابن عباس قال: شهد عندي رجالٌ مرضيُّون، فيهم عُمَرُ بن الخطاب، وأرضاهم عندي عُمَرُ، أن نبي الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا صَلاةَ بَعدَ صلاةِ الصبح حتى تَطلُعَ الشمسُ، ولا صَلاةَ بَعدَ صلاةِ العصرِ حتى تَغرُبَ الشمسُ" . أخرجه البخاري (581)، ومسلم (826)، (2) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى، أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ" . أخرجه أبو داود (1894)، والترمذي (883)، والنسائي 1/ 284 و5/ 223 وابن ماجة (1254)، وهو في "مسند أحمد" (16736)، و"صحيح ابن حبان" (1552). وإسناده صحيح


التعليقات