• تاريخ النشر : 06/04/2017
  • 291
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : ما حكم قراءة الإمام من المصحف ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; القراءة من المصحف للإمام كرهها بعض أهل العلم، ومنهم من حرمها، ومنهم من أجازها، والأظهر أنه عند الحاجة لا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يكون الإمام راتبًا إمام راتب يقول: أنا لا أحفظ شيئًا من القرآن، كل ما تقدم يصلي بصلاة الجهرية فإنه يأخذ المصحف ويقرأ، أو يضع شيئًا أمامه هذا قد يشغله ويشغل المصلين ويستمر على هذا الفعل، فيقوم غيره من الناس من يصلي بالناس ولا يحتاج إلى أن يحمل المصحف لكن إذا كان أمامه أيسر.فحمل المصحف هو الذي فيه إشغال لأنه يترتب عليه سنة وضع اليدين، يترتب عليه أيضًا تفريقهما وقلب الصفحات والتفاته هنا وهنا ونحو ذلك، أمور مما تفعل يشرع اجتنابها.فلذا ثم أيضًا حينما يفر المصحف ماذا يفعل به فإنه يضعه تحت أبطه فيترك سنة المجافاة إذا كان يصلي، كذلك يضع على شيء يستلزم أن يمد يده ويتحرك هكذا، أشياء من الأمور التي ينبغي اجتنابها حال الصلاة لكن عند الحاجة إنسان احتاج يقرأ مثلاً في صلاة التراويح أو نحو ذلك أو أحيانًا أراد أن يقرأ السورة الأولى يحفظها فلا بأس، وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كان له إمام أسمه ذكوان وكان يؤمها بالمصحف رضي الله عنها،(1) وعائشة في زمن الصحابة فدل على أنه مثل هذا الفعل فعل الصحابي الذي انتشر مما يبين أن هذا الفعل لا بأس به لكن يقيد عند الحاجة لما تقدم، عند الحاجة وإلا لا يشرع للإمام أو المأموم مثلاً أو المنفرد حتى المنفرد، المنفرد يقرأ ما تيسر، ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾[المزمل:20]، فاقرءوا ما تيسر منه، يقرأ ما تيسر ولله الحمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه مالك في الموطأ رقم (306) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا عَمْرٍو وَكَانَ عَبْدًا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ. , والحديث علقه البخاري بصيغة الجزم فقَال: وَكَانَتْ عَائِشَةُ: «يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ المُصْحَفِ»  انظر صحيح البخاري (1/140).


التعليقات