• تاريخ النشر : 05/01/2017
  • 359
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : ما حكم حجز الأمكنة بالمسجد؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; حجز الأمكنة إذا كان حجزها للصلاة هذا منهي عنه، وإن كان حجز مكان للمعتكف فلا بأس النبي عليه الصلاة والسلام "ضربت نسائه قبب"،(1) والنبي عليه الصلاة والسلام كان له قبة، فللإنسان المعتكف فلا بأس أن يحجز مكان لأنه إن لم يحجز ذلك لم يحصل له الاعتكاف أو يشق عليه ذلك فيتضرر فلا بأس من ذلك .أما أنه يحجز المكان للصلاة فيمنع غيره هذا منهي عنه، و النبي عليه الصلاة والسلام قال "تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم"(2) والمسابقة إلى الصفوف هذا المشروع، والحديث عن أبي داود "من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له"(3) وإن كان في الحديث ضعف، لكن متفق على معناه في الجملة، وفي حديث عبد الرحمن بن شبل  عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام "نهى عن ثلاث: التفات كالتفات الثعلب، والنقر كنقر الغراب، وأن يوطن الرجل مكان كما يوطن البعير"(4) مثل البعير إذا برك لا يقوم، إذا الإنسان يوطن في هذا المكان يدفع الناس عنه ونحو ذلك  فلهذا إذا كان الإنسان به مكن يصلي فيه ثم يذهب لحاجته لا بأس، وعلى غيره يقوم من هذا المكان هذا مكانه الذي يصلي فيه وذهب لحاجته، عليه الصلاة والسلام قال" إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به"(5).


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهُمَا، أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟ " فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. أخرجه البخاري (2033)، ومسلم (1173)، (2) أخرجه مسلم (438)(130)، (3) أخرجه أبو داود ( 3071 ) وكذا البيهقي ( 6 / 142 ) من طريقه والطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 76 / 2 ) ومن طريقه الضياء المقدسي في " المختارة " ( 1 / 458 ( . (4) أخرجه أبو داود (862)، والنسائي 2/ 214 - 215 وابن ماجة (1429)و أحمد(15532)، و"صحيح ابن حبان" (2277).

(5) أخرجه مسلم (2197)،


التعليقات