يقول السائل : ما هو حكم المرور بين يدي المصلي، وهل هناك استثناء للمسجد الحرام بأكمله أم المطاف فقط؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
المرور بين يدي المصلي منهي عنه يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي الجهيم "لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين خير من أن يمر بين يده"(1)، جاء عند البزار "أن يقف أربعين خريفا"(2). والنبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ"(3) والذي يقوم بالتسليم مباشرة ويقوم ويصلي السنة هذا خلاف السنة، جماهير العلماء يقولون: السنة لك أن تذكر أو تستغفر الله، ثم تقول ما يسر الله من الأذكار ثم تصلي وهذا فيه مصلحة لك ومصلحة لإخوانك حينما يريدون أن ينتشروا هنا وهناك، لكن مع ذلك إذا قام فلا حرمة له، إذا قام مباشرة أو كثر الذين يصلون فلزم إما أن يعبر الناس عن أمورهم هذا يذهب لحاجته مثلا للخروج للحرم مثلا، بأي حاجة من الحاجات هذا لا بأس به لأن الحال ضرورة. وربما يأثم المصلي حينما يقوم مباشرة يخالف السنة فيأثم ، لكن حينما تقول الأذكار ثم بعد ذلك تقوم تصلي ولم يتيسر لأخيك أن يمر بين يديك لا إثم عليك ولا عليه.
الحال الثاني: أن تصلي في طريق الناس مثل الإنسان يكون عنده الطريق متسع يمكن يصلي مثلا إلى عمود ممكن يصلي في مكان متسع أمامه، ويقصد أن يصلي في هذا المكان وهذا المكان محل المرور فيأتي إنسان يمر لكن ممكن أن الذي يمر بين يديه يجد طريق أخر ومع ذلك يمر، فأنت تأثم لأنك صليت بين يدي الناس، ويمكن أن تصلي في مكان ليس محل المرور ولا طريق، والمار يأثم لأنه يمكن أن يتفادى ذلك ويصلي يمر من مكان ليس محلًا لمرور للمصلين. وحال يأثم المار مثل ما تقدم أن يقصد أن يصلي في مكان محل المرور ولا يجد المار طريق إلا هذا وهو يمكن أن يجد مكان أخر، أو عكسه يأثم المار دون المصلي إذا كان المار يجد الطريق والمصلي يجد طريقه فيمر به فلا يجوز له ذلك.فعند الحاجة لا بأس، وجاء في الحديث راوه أبو داود عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام "صلى والكعبة بين يديه في حاشية المطاف والناس يمرون بين يديه لا ينزح أحد منهم"(4) لكن هذا الحديث ضعيف وبالجملة هو دال على الأصل المتقدم وهو جواز المرور عند الحاجة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حديث أبي جهيم عند البخاري (510) ، ومسلم (507) ،
(2) أخرجه البزار- البحر الزخار- (3782).
(3) حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (509) ، ومسلم (505) ،
(4) أخرجه أبو داود (2516) والنسائي 1/ 67 و5/ 235، وابن ماجة(2958)، وفي "المسند" (27244).
وقال الشيخ الألباني:ضعيف.