يقول السائل : هل سنة الجمعة البعدية هي من الرواتب؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
سنة الجمعة من الرواتب وتقدم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا )(1) ، وأن راتبة الجمعة أربعٌ بعدها وأنه لا راتبة لها قبلها على الصحيح، وما جاء من صلاة أربع ركعات قبلها لا يصح سواء من قول أو فعل لا يثبت، حديث ضعيف أو باطل إنما الذي ثبت في النافلة قبلها هو بلا حد ولا عد كما في حديث سلمان: « ثم صلى ما كتب الله له»(2) هذا هو المشروع، أن يصلي نافلةً بلا حد، وليس في وقتها يوم الجمعة على الصحيح، يوم الجمعة ليس وقت وقت الزوال ليس وقت نهي، هذا هو الصحيح وليس الحجة في الحديث الذي ورد بالاستثناء(3) والحجة أن النبي –عليه الصلاة والسلام- «أمر من جاء يوم الجمعة أن يصلي حتى يخرج الإمام»(4) أما بعدها فلها سنة بعدية أربع ركعات أو ست ركعات كما تقدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه مسلم (881(.
(2) أخرجه البخاري (883) عن سلمان، ومسلم (857) عن أبي هريرة.
(3)لعله يقصد حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (كَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ) . أخرجه البخاري (937) ، ومسلم (882)
(4) عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ [ص:4] دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى») أخرجه البخاري (883) عن سلمان،