مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : ذوات الأسباب يتفاوت وقتها، هل كلها تقضى في أوقات النهي؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; جميع ذوات الأسباب تصلى، لكن بعضها آكدٌ من بعض، والنصوص لم تفرق بين سنة وسنة، جاءت في تحية المسجد، تحية المسجد يعني هي مجرد سنة معلقة، هي متأكدة من جهة العمل بها، لكن ليست من السنة الراتبة، ولا السنة مثلًا المعلقة بوقت، هي معلقة أو مقرونة بدخول المسجد، وجاء ركعتا الطواف، وجاء قضاء سنة الظهر بعد العصر(1)، سنة الفجر بعد الفجر(2)، كلها جاء فيها القضاء، فلا فرق بين هذا وهذا في ما يظهر، لكن ما جاء فيه التأكد فهو أبلغ في باب الأمر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ، صَلَّاهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ .أخرجه الترمذي في "جامعه" (428) وابن ماجة" (1158). وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ الرَّسُولِ، فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَمَا هُوَ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِي لِلظُّهْرِ، وَكَانَ قَدْ بَعَثَ سَاعِيًا، وَكَثُرَ عِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَكان قَدْ أَهَمَّهُ شَأْنُهُمْ، إِذْ ضُرِبَ الْبَابُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ يَقْسِمُ مَا جَاءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: شَغَلَنِي أَمْرُ السَّاعِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ الظُّهْر ِ، فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ". أخرجه البخاريُّ (1233)، ومسلم (834)، (2) حديث أبي هريرة مرفوعاً من قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر، فليصلِّهما بعدما تَطلعُ الشمسُ" أخرجه الترمذي (423) ، وصححه ابن خزيمة (1117) ، وابن حبان (2472).


التعليقات