يقول السائل : ما حكم من نام عن صلاة التراويح، هل تقضى أم ماذا؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إن كان قبل طلوع الفجر فالأظهر أنه يقضيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: "من نام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا ذكرها" (1)، إذا طلع الفجر هل يقضيها؟، الله أعلم، من أخذ بعموم الحديث قال يقضيها ، إن كان الإنسان من عادته ورد أو وتر هذا لا بأس به يقضيها، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام:" كان إذا لم يصل من الليل ومر نحوه صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة"(1)، فالذي له ورد راتب مثلًا ثلاث ركعات يصلي أربع، خمس ركعات يصلي ستة، وهكذا، يزيد ركعة يشفع بها صلاته، فالمقصود أن قضاءها داخلٌ في عموم الأدلة، ولو كانت صلاة جماعة، وبعض أهل العلم يقول لا تقضى مطلقًا، لكن يظهر والله أعلم أنه إذا كانت قبل طلوع الفجر هذا واضح، وإن كان بعد ذلك فإن كان له وردٌ من الليل ففاته فيقضيه ويكون وتره وتراويحه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه مسلم (680) (309)، والترمذي (3434)، والنسائي في "المجتبى" (618 - 619)، وابن ماجه (697).
(2)أخرجه مسلم (746) (140) ، والترمذي في "جامعه" (445) والنسائي في "المجتبى" 3 / 259،