يقول السائل : هل هناك وقت كراه للزوال قبيل صلاة الجمعة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
قبل صلاة الجمعة يوم الجمعة نفس الجمعة هل فيه وقت نهي أو ليس فيه وقت نهي؟ الجمهور على أن فيه وقت النهي عند قيام الشمس ومذهب أحمد وأبي حنيفة, وعند مالك ليس في وسط النهار وقت نهي, لا جمعة ولا غيره ثبتت عنه أخبار في هذا الباب, حديث عمرو بن عبسة(1) وحديث الصنابحي(2) وحديث عقبة بن عامر(3) وأيضا حديث ابن عمر(4) أربعة أحاديث وهي صحيحة .
في وقت النهي حين يقوم قائم من وقت صلاة الظهيرة وذهب الشافعي رحمه الله، وقوله هو أحسن الأقوال إلى أن وسط النهار فيه وقت نهي إلا وقت الجمعة, حديث الاستثناء يوم الجمعة هذا فيه ضعف ضعيف لكن العمدة على حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح البخاري "أن من جاء يوم الجمعة فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له حتى يدخل الإمام"(5) فآذن عليه الصلاة والسلام إلى أن يدخل الإمام ولا لم يقل إلى أن تزول الشمس ونحو ذلك، والإمام يدخل أما عند الزوال أو بعد الزوال فدل على أن وقت الجمعة ليس فيه وقت نهي لأن يوم الجمعة يشرع التبكير إليها والصلاة ما يحصل من مفسدة من صلاة هذا الوقت يفوت بأن هذا اليوم من يقصده يقصد بذلك فضل هذا اليوم, ثم أيضا لو قيل أن فيه وقت نهي يترتب مع ذلك مشقة أن الناس في الغالب يصلون والمساجد مصفوفة والتوقيت قد لا يثبت وإن كان التوقيت بالتقريب ولا يترك أمر محقق دلت السنة على مشروعيته بأمر موضوع، والأحسن بذلك بأن يقال مثل ما تقدم أن يوم الجمعة مستثني وقاعدة الشريعة أن حينما تكون مفسدة يسيرة والمصلحة عظيمة تنغمر هذه المفسدة وتزول لذا يشرع أن يصلى تحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك من السنن التي هي من ذوات الأسباب ولو كان الوقت وقت نهي, أما الصلاة قبل الجمعة فهي مشروعية على الصحيح بما تقدم من أخبار في هذا الباب يصلي لكن ليس لها راتبه ممن ذكر من ذكر راتب حديث لا أصل له، ليس لها راتبه إنما وقع خلاف في الصلاة بعد الآذان الأول, والصواب إنه لا يشرع وبعض أهل العلم حاول أن يخرجها على أنها آذان مشروع وإنه آذان عثمان وأنه يشبه الصلاة بعد الآذان المشروع لكن هذا فيه نظر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عمرو بن عبسة رضي الله عنه أ َّن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلُع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان٬ وحينئٍذ يسجد لها الكفار))٬ ثم قال عليه الصلاة والسلام : ((حتى تصلِّي العصر٬ ثم أقصْر عن الصلاة حتى تغر َب الشمس؛ فإنَّها تغرب بين قرني شيطان٬ وحينئٍذ يسجد لها الكفار))؛ رواه مسلم (832(
(2) حديث أبي عبدالله الصنابحي رضي الله عنه أن رسو َل الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إ َن الشمس تطلُع أولاً: بْين قرني الشيطان٬ فإذا ارتفعت فارقها٬ فإذا كانت في وسط السماء قارنَها٬ فإذا زالت فارقها٬ فإذا دنت للغروب قارنَها٬ فإذا غربت فارقها٬ فلا تصلُّوا هذه الساعات الثلاث))؛ رواه ابن ماجه (1253)٬ وأحمد (18591(٬ وصححه الألباني في المشكاة (1048.(
(3) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: «حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» . أخرجه مسلم رقم(293) (831).
(4) حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم لا يتحرى أحُدكم فيصلِّي عند طلوع الشمس٬ ولا عنَد غروبها))؛))؛ رواه البخاري (585) ومسلم (828)٬ وفي رواية قال: ((إذا طَلع الشمس أ َّول ما يبدو منها في الطلوع٬ وهو أ َّول ما يَغيب منها فد ُعوا الصلاة حتى تبرز أي: حتى تصيَر الشمس بارزةً ظاهرة فإذا غاب حاجب الشمس فد ُعوا الصلاة حتى تغيب٬ ولا تحيَّنوا بصلاتكم طلو َع الشمس ولا غروبها٬ فإنَّها تطلع بْين قرني شيطان))؛ رواه البخاري (3273)٬
(5) أخرجه البخاري رقم (910).