مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : هل سُنة الجمعة البعدية من الرواتب؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; سنة الجمعة البعدية من الرواتب لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: «من كان منكم مصليا الجمعة فليصل أربعًا»(2).وقال عليه الصلاة والسلام:«إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل أربعًا»(2) خرجهما مسلم، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام "كان إذا صلى الجمعة رجع إلى بيته فصلى ركعتين"(3)، وجاء في حديث ابن عمر عند أبي داود بسندٍ جيد أنه" كان إذا كان في مكة يوم الجمعة صلى ركعتين ثم رجع وصلى أربعًا"، وجاء عن علي أيضًا بسندٍ لا بأس به أنه رضي الله عنه "كان يصلي ستًا بعدها"(4) فلهذا قال جمع من أهل العلم: "إنه يُشرع أن تصلى بعد الجمعة ست ركعات"، وهذه جاءت أيضًا في حديث آخر أظن عند الطحاوي (5) فيما يغلب على ظني عند الطحاوي في صلاة ست ركعات، فأفضلها ست ركعات يصلي ركعتين ثم أربعة إن شئت فرقت وإن شئت وصلت، وإن شئت صليت أربعًا، وإن شئت صليت ركعتين، اختاره بعض أهل العلم من شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعًا وهذا التفصيل فيه نظر ولا دليل عليه. فالأظهر والله أعلم يصلى أربعًا أو ستًا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعًا» وهذا شامل لحال المصلي سواءٌ صلى في المسجد أو صلى في البيت، وسنته قول وفعل عليه الصلاة والسلام ، ثم إن سنته القولية أبلغ من سُنته الفعلية لكن هذا قاله رحمه الله من باب الجمع، والأظهر والله أعلم أن نصلي بعدها أربع ركعات.    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه مسلم (881)، وأبو داود (1131) والترمذي (530)، وابن ماجه (1132)، (2)أخرجه مسلم (881 ((69). (3)أخرج البخاري (1165) ومسلم (882). (4) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (2/40-41).
(5) انظر "شرح معاني الآثار" للطحاوي(1/337) .


التعليقات