مصدر الفتوى :
فتاوى برنامج يستفتونك - قناة الرسالة
السؤال :

الأخت (أم سارة) سألت عن حكم من سبق الإمام في تكبيرة الإحرام ماذا يفعل يا شيخ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث أنس(1)، ومن حديث أبي هريرة(2)، ومن حديث عائشة(3)، ورواه مسلم من حديث جابر قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا». إذًا هذه جملة شرطية (إذا كبر فكبروا). (4) وعند أبي داود بإسنادٍ صحيح «ولا تكبروا حتى يكبر»(5).605 د وأجمع المسلمون أنه إذا كان مع الإمام فإنه لا يجوز أن يكبر قبله بل إذا كبر قبله إن كان عمدًا هذا صلاته باطلة، ولا تصح الصلاة على أن يستأنفها يعني يبتدئ الصلاة، وإن كان عن نسيان أو سهو ثم علم بعد ذلك فإن عليه أن يعيد التكبير لكن فيه صور أخرى وهو ما إذا كبر وهو معذور قبل الإمام في هذه الحال هذه ربما يجوز له أن يدخل مع الإمام، وإن كان سبقه بالتكبير كما لو مثلًا دخل إنسان المسجد، وكبر لصلاة الظهر، وظن أن الناس قد صلوا ثم أقيمت صلاة الظهر وهو في صلاة الظهر ماذا يصنع؟ هل يقطعها أو يتمها نافلة خفيفة أو يدخل معهم؟ هذا فيه خلاف وفيه قولٌ جيد قوي أنه يدخل معهم، وله دليل ورد في هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يدل على هذا بما أنه يدخل لأنه معذور، ولأنه دخل في هذا وأصلًا صحة العمل ولا نطيل أما الصورة المتقدمة فلا يجوز التكبير قبل الإمام ما تقدم. المذيع: أحسن الله إليكم يا شيخ. إذًا إذا كان هذا حدث وصار من أختنا يا شيخ عليها أن تعيد؟ الشيخ: نعم إذا هي ما ذكرت ما السبب يعني الصور ذكرت السؤال مجمل، المذيع: في منهم كان سهوًا يا شيخ مثلًا سها كَبَّر واستمر. الشيخ: ثم تبين لهم بعد ذلك. المذيع: ثم تبين. الشيخ: يظهر والله أعلم أنه عليه أن يستأنف التكبير مرةً أخرى؛ لأنه قال: «إذا كبر فكبروا» وهذه تكبيرة إحرام، «ولا تكبروا حتى يكبر» والنهي يقتضي الفساد خاصةً؛ لأن النهي هنا خاصٌ في نفس التكبير، ونهى عن التكبير فلا ينعقد لكنه لا يأثم ولا تأثم إذا كان عن نسيان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (1) حديث أنس أخرجه البخاري (805) ، ومسلم (411) (77). (2) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في "الصحيح" (734) ، وفي "القراءة خلف الإمام" (267) ، ومسلم (414)، (3) وحديث عائشة عند البخاري (688) ، ومسلم (412) (82) ، (4) أخرجه مسلم (84)(413). (5) أخرجه أبو داود (605).
 


التعليقات