مصدر الفتوى :
فتاوى برنامج يستفتونك - قناة الرسالة
السؤال :

الأخ عبد الله الشمراني يقول: بعض الأحيان أصلي خلف إمامٍ يسرع ويستعجل في صلاته مما يمنعني من الطمأنينة؛ فمثلًا لا أتم قراءة الفاتحة إلا وقد ركع فما العمل؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذا الذي ذكره أخونا عبد الله إن كنت أنت تشتكي من هذا الإمام فلابد أن يشتكي غيرك في الغالب مادام إنه إمام راتب للناس، في الغالب أنه لابد أن يشتكي غيرك هذا الفعل، لكن إذا جاء مثلًا شخص وانفرد بشكاية هذا الإمام وسائر الناس لم يشتكوا منه وهو إمامٌ راتب في الغالب أن فعله يكون على الوجه الذي يؤدى به الواجب، وقد يكون الأخ عبد الله أو غيره ممن يشتكي من الإمام يتأنى تأنيًا كثيرا في القراءة أو يتأخر أو نحو ذلك مما يجعله يعني لا يدرك الإمام في قرأته.وأما إذا كان الواقع كما ذكر، وأيضًا هو يشكي هذه الحال وغيره يشكي هذه الحال، فلا يجوز لهذا الإمام هذا الفعل، لا يجوز له ذلك، هو الإمام ضامن، فيجب عليه أن يصلي على السنة، يعني الشيء الذي يحصل به صحة صلاته، وصلاة المأمومين، هذا هو الواجب عليه، وإن كان لا يمكن إتمام الفاتحة مع الإتمام المعتاد هذا لا يصلي بالناس، وينبغي أن يعزل عن الإمامة هذا إذا كان إمامًا راتبًا، أما إذا كان نفس المأموم يتأخر في قرأته فيكبر الإمام في هذه الحالة عليك أن تكبر للركوع معه، كما لو جئت والإمام يركع، وأنت يعني جئت متأخرًا أنك تركع معه وبعده تكبر للقيام للإحرام، ويشرع أن تكبر أخرى للركوع، ثم تركع معه، ويسقط عنك عند جماهير العلماء قراءة الفاتحة، أيضًا لو جئت قبل ركوعه فكبرت للإحرام ثم شرعت في الفاتحة، ولما قرأت آيةً أو آيتين كبر للركوع فإنك تركع، ولا يلزمك في هذه الحالة ما فاتك، لقوله عليه الصلاة والسلام «وإذا ركع فاركعوا» فالحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (1)، وعائشة(2)،وكذلك عن أنس t: «إذا ركع فاركعوا»(3) إلا كنت في أخرها، في آخر الفاتحة فلا بأس أن تكمل لأن هذا في الغالب لا يمنع الاقتداء، ولا تتأخر عن متابعة الإمام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في "الصحيح" (734) ، وفي "القراءة خلف الإمام" (267) ، ومسلم (414)، (2) وحديث عائشة عند البخاري (688) ، ومسلم (412) (82) ، (3) حديث أنس أخرجه البخاري (805) ، ومسلم (411) (77).


التعليقات