يسأل عن حكم الصلاة في ثوب يصف البشرة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الذي يصف البشرة إن كان وصفاً تاماً هذا في حكم مكشوف العورة، والذي يظهر والله أعلم أن ينظر إن كان هذا الثوب الملبوس، كأن الناظر يرى الجلد من حمرة وسواد أو بياض تماماً هذا حكم مكشوف العورة، ولا يجوز الصلاة فيه ولا يجوز لبسه أيضاً؛ لأنه كأنه ليس عليه لباس ولا تصح الصلاة فيه،
القسم الثاني: أن يكون هذا الثوب يصف أو يشف، ولكن لا يصف بمعنى أنه يرى الناظر الجلد ولا يتبين اللون، لا يتبين اللون من حمرة أو سواد أو بياض مثل مثلاً ما يضع ساتر مثلاً بين الرجال والنساء ويكون هذا الساتر لو مر مثلا شخص وراء هذا الساتر قد يرى شخص، ولكن لا يميز معنى أنه يعلم أن هناك شخص مر وراء هذا الساتر شخص رجل أو امرأة لكن لا يميزه وهو يعلم أنه وراء، وكذلك أيضاً حينما يكون الثوب يرى مثلاً الجلد لكن لا يميز لونه فلا بأس بذلك،
وقسم ثالث: وهو ما يحصل فيه شك ولا يتميز لونه إلا بالتأمل والنظر، فهذا عند بعض أهل العلم لا بأس به. والأظهر أن يقال أن يحتاط بمثل هذا إن كان لا يتبين إلا بعد التأمل وتدقيق النظر فيه، فمتحمل أن يقال أنه يجوز أو لا يجوز والاحتياط هو عدم لبسه لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، نعم.