يقول السائل: ما حكم قراءة التحيات بعد سجود السهو؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
التحيات بعد سجود السهو، إن كان سجود السهو الذي قبل السلام فهذا لا تشهد عند عامة العلماء، كما ثبت بذلك أخبار الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث سجد ولم ينقل إنه تشهد عليه الصلاة والسلام(1) وهذا ما يقطع به، أما إن كان التشهد بعد سجود السهو الذي بعد السلام، يعني إن كان سجود السهو بعد السلام فهل يتشهد أو لا يتشهد، وكذلك هل يسلم أو لا يسلم؟، الصحيح أنه يسلم، لكن قبل ذلك هل يتشهد؟ ذهب بعض العلماء وهم الجمهور إلى أنه يتشهد، وأنه واجب ومستحب على خلاف، والصواب إنه لا يشرع التشهد في هذه الحال كما لا يشرع التشهد في سجود السهو الذي قبل السلام، فكذلك سجود السهو الذي بعد السلام لا يشرع له التشهد، وما ورد من الخبر في هذا من حديث عمران بن حصين عند أبي داود والترمذي(2) وحديث ابن مسعود عند أبي داود والنسائي(3) وحديث المغيرة بن شعبة أيضاً عند البيهقي(4)، ثلاثة أخبار ضعيفة وإن كان الحافظ رحمه الله قال فيما معناه أن قد تتقوى جميع طرق والصواب أنها لا تتقوى وكيف يكون النبي تشهد عليه الصلاة والسلام بعد سجود السهو الذي بعد السلام ولا ينقل، ومع ذلك نقلوا ما هو أيسر وهو تكبيره عليه الصلاة والسلام مثل هذا وهذا الجلوس الطويل ينقل ويعرف، فالأخبار بهذا ضعيفة وسندها ضعيفة ولا يتوفر فيها شرط، أو لا تكون مما لاقوي بعضها بعض من جهة الشذوذ والمخالفة التي في الأخبار الصحيحة في هذا الباب، ومن جهة الصواب أن لا تشهد فيه على الصحيح، ومن فعل باء على تقليد، لا ينكر عليه ولكن يبين له الأفضل وما هو الصواب، نعم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ» قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , أخرجه البخاري (705)، ومسلم (291).
(2) أخرجه أبو داود (1039) ، والترمذي (395)، بلفظ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى بهم فسها، فسجد سجدتي السهو، ثم تشهد وسلم. أخرجه الترمذى (397)، والنسائى في "الكبرى" (609).
(3) عن ابن مسعود عند أبي داود (1028)، والنسائي [في "الكبرى" (608)]
(4) عن المغيرة عند البيهقي [2/ 355]،