تقول هي تصلي قبل أذان الظهر أربع ركعات؛ ثم إذا أذن تصلي الفريضة؛ ثم تصلي بعدها أربع ركعات، هي تسير بهذه الطريقة في كل الفروض ، ما توجيهكم لذلك؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
من جهة صلاة الظهر هذا فعلٌ حسن وطيب، بل صلاتها أربع ركعات قبل الزوال يعني هذه تعتبر سنة فهذا حسن، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على سنة الضحى وجاء فيها أخبار معروفة، وصلاتها بعد الزوال أربع ركعات هذا سنة ظهر راتبه، وكان -عليه الصلاة والسلام- يصلي قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا()، وإن كانت تصلي سنة الضحى هي مثلًا فلولا أن تُأخر أربع ركعات هذه الذي قبل الزوال تجعلها بعد الزوال، ثم تصلي أربع ثانية تصلي تمام بعد الزوال هذا ورد في حديث جيد عن عبد الله بن السائب عند الترمذي أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي أربع ركعات عند الزوال، فقيل: وفي ذلك؟ فقال: «إن ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عملٌ صالح»(1) وحديثٌ صحيح، وذهب العراقي -رحمه الله- وجماعة من أهل العلم أن هذه أربع غير الرواتب، وقالوا: أنها سنة الزوال، ومن أخذ بهذا وصلى أربع ثم أربع هو حسن على هذا القول، وإن صلت أربع واكتفت بها فلا بأس على حديث عائشة وعلي.
أربع قبل العصر أيضًا سنة ،ومداوم عليها سنة، واختلف العلماء هل هي راتبه أو ليس راتبهٌ؟ وعن عمر أنها ليست راتبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة راتبة لظاهر حديث ابن عمر، ولأنه جاء في روايةٍ جيدة عن حديث على وهي أنه كان يصلي أربع ركعات عليه الصلاة والسلام قبل العصر، وهي أجود من رواية ركعتين، وهي من رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي،(2) وجاء من رواية شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي أنه صلى ركعتين، وجاءت رواية أبي إسحاق شعبة سفيان أقوي من رواية شعبة أنه صلى أربعًا، وأخذ بعض أهل العلم من هذا أنها ثبتت بفعله صلاة أربع ركعات، ومن قوله بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «رحم الله من صلى قبل العصر أربع ركعات»(3) من حديث ابن عمر وحديثٌ جيد، وبها تثبت لها الراتبة بهذين الدليلين من جهة المداومة عليها على ظاهر أن الخبر، ومن جهة الحث عليها.أما قبل المغرب فالسنة أن تصلي ركعتين هي صلتها أربع لا بأس، لكن أقول لا تداوم عليها، يعني المداومة على أربع مثلًا قبل المغرب، وأربع كذلك بعد الأذان الأولى أن تصلها أحيانًا، وإن أرادت الزيادة فلتصل بين المغرب والعشاء هذا ورد في حديث أنس في قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [السجدة:16]. وثبت حديث صحيح قال:«كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء» (4)
أما من صلى اثنتي عشرة ركعة هذا قال: عند المغرب حديثٌ لا يصح(5)، حديث ورد في أحد الموضعين لكن لا يصح، كذلك قبل الفجر لا يشرع أن تزيد على ركعتين هذا هو الصحيح، وهل هو وقت نهي؟ الجمهور ليس وقت نهي، وذهب أحمد -رحمه الله- وجماعة إلى أنه وقت نهي، والصواب أنه ليس وقت نهي لكن لا يشرع أن تزيد على ركعتين، تصلي ركعتين ثم بعد ذلك تعمل بعض الخير من أعمال البر والخير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ. قال الترمذي: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
(2) أخرجه الترمذي في جامعه ( 429( .
(3) أخرجه أبو داود (1271) ، والترمذي (430) ، وأحمد (2/117( . قال ابن حجر:(رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه ،وكذا شيخه ابن خزيمة من حديث ابن عمر وفيه-محمد بن مهران- وفيه مقال ،لكن وثقه ابن حبان وابن عدي). التلخيص(2/492 (.
(4)أخرج أحمد (22926) عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : (جِئْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ) صححه الألباني في "إرواء الغليل" (470).
وكذلك ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء .
وأخرج أبو داود (1321) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فِي هَذِهِ الْآيَةِ : (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) قَالَ : كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ [وفي رواية: يَتَنَفَّلُونَ] مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّونَ . وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قِيَامُ اللَّيْلِ .صححه الألباني في صحيح أبي داود .
(5) أخرج الترمذي (435) وابن ماجه (1167) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً( قال الترمذي رحمه الله : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ ، وسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ [البخاري] يَقُولُ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَضَعَّفَهُ جِدًّا. وقال الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي : ضعيف جدا .