يقول السائل : ما هو القول الصحيح في مسألة تحية المسجد في المسجد الحرام سيما في أوقات النهي؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
تحية المسجد الحرام فإنها كغيره من المساجد، تحيته ركعتان، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة في الصحيحين:((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)) (1) وفي لفظ:((فلا يجلس)) جاء بالأمر في الصحيحين بها قبل الجلوس، وجاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة، فتحية المسجد الحرام مثل غيره من المساجد لكن من جاء إلى المسجد الحرام محرماً بحج أو عمرة فالسنة أن يبدأ بالطواف وأن يصلي ركعتين، ولهذا لو طاف نقول: لا يُشرع لك أن تجلس قبل أن تصلي، لو كانت تحيته الطواف لكان له أن يجلس قبل أن يصلي لكن عندنا تحية خاصة بالكعبة وهي الطواف، وتحية أعم وهي للمسجد، فهما تحيتان، فمن أراد الطواف، يعني من دخل البيت المسجد الحرام سواء كان محرماً أو غير محرم إن كان دخل بنية الطواف نقول السنة أن تطوف وتصلي، دخل بنسك السنة أن تبدأ بالطواف. أي شيء بدأ به لما سئلت عائشة: قالت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ وطاف بالبيت وصلى عليه الصلاة والسلام توضأ وأول شيء بدأ به عليه الصلاة والسلام الطواف، هذا أول ما شرع. فعلى هذا يكون الداخل للحرم له ثلاثة أحوال: الحال الأولى: ألا يريد الطواف فيصلي ركعتين، الحال الثاني: أن يكون حلالاً غير محرم يريد الطواف نقول السنة أن تطوف وتصلي، يعني لا نقول: نصلي ثم تطوف، لا، اجعل هاتين الركعتين للطواف، لأنه إذا جعلتها للطواف حصل لك أمران وفضيلتان: فهما صلاة تابعة للطواف، وكذلك تكون تحية للمسجد، فتجتمع فيها الفضيلتان، أما لو صليتهما فإنها تكون تحية خاصة للمسجد فاجعلها تابعة للطواف حتى تشمل ركعتي الطواف وركعتي المسجد، والعمل قد يعظم ويفضل باجتماع النيات إذا كانت لا تتنافى، الحال الثالث: أن تدخل المسجد محرماً فهذا آكد الأحوال الثلاثة، وأنه السنة أن تقصد البيت وأن تطوف وأن تصلي لأن عليك هيئة الإحرام، والسنة المبادرة إليه، ولأن هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام بل يُشرع لك بعد الفراغ من الركعتين أن ترجع إلى البيت مرة أخرى، ترجع إلى الكعبة وأن تمسح الركن كما مسحه عليه الصلاة والسلام ابتداء وانتهاء، فهو حيَّاه أول ما بدأ قبل أن يطوف تحية ابتداء ودخول ثم حيَّاه تحية وداع بعدما صلى ركعتين خلف المقام قصد إلى البيت فمسحه واستلم الركن كما في صحيح مسلم من حديث جابر(2)، ثم ذهب إلى المسعى عليه الصلاة والسلام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري، (444) ومسلم، المسافرين (69).
(2)أخرجه مسلم، (1218).