يقول السائل :
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الأظهر والله أعلم أن السفر ليس فيه حد محدود هذا الأظهر والله أعلم، كما اختار شيخ الإسلام –رحمه الله- والأدلة كثيرة أن في سفره –عليه الصلاة والسلام- وقصر تسعة عشر يومًا كما في صحيح البخاري في حديث ابن عباس عام الفتح(1)، وقصر عشرين يومًا كما في حديث جابر في غزوة تبوك(2)، وأيضًا قصر كما في حديث أنس أنه أقام عشرًا في حجة الوداع –عليه الصلاة والسلام-(3)، والصحابة منهم من قصر شهرين، ومنهم من قصر سنتين، نعم سمرة بن جندب أو عروة قصر سنتين وابن عمر ستة أشهر برامهرمز، وأيضًا ابن عباس سئل كما ثبت عنه في سند صحيح عند بعض المصنفات معلقة ابن عبد الرزاق(4)؛ أنه سئل عمن ذهب إلى بلد وأقام مدة طويلة ذكر سنوات قال يقصر الصلاة،ومسروق-رحمه الله- عين قاضيًا في بلده وهو لا يلقي المقام به فقصر سنتين كاملتين، والصحابة كما تقدم لما كان الثلج قصروا هذه المدة، ومعلوم أن الثلج لا يذوب لا في أربعة أيام ولا في عشرين يوم في أيام الجليد والشتاء معلوم إنه يستمر الشهور الطويلة هذا كله يدل أنه لا بأس من قصر هذه المدة، والأدلة أيضًا كثيرة غير هذه الأدلة،وهذا القول هو الأظهر، والجمهور اختلفوا اختلاف كثير يدل على ضعف قول التحريم.
س: حتى لو حدد إقامة يا شيخ؟
الشيخ: نعم ما دام إنه مسافر يقيم عشرة أيام، عشرين يوم ثم يسافر.
س: يعني يقصر يا شيخ؟
نعم يقصر، والمسألة فيها خلاف، فلا ينبغي أن ينكر أحد على أحد؛ لا تنكر على من يتم ولا تنكر على من لم يقصر، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم اجتهادية والخلاف فيها طويل، والأمر فيها يسير ولله الحمد؛ فمن قصر له قدوة، ومن أتم فله قدوة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (4298) و (4299) ،
(2) أخرجه أبو داود (1235) وأحمد (14139) ، وابن حبان(2749). قال الألباني: صحيح "صحيح أبي داود" (1120).
(3) أخرجه البخاري (1081) و (4297) ، ومسلم (693) ،
(4) من تلك الأثار: عن ابن عمر أنه قيل له: "ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً، فقيل: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز؟ فقيل: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه نمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة قال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري أقال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين" أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً (9/42(.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: "ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر ونحن في غزاة وكنا نصلي ركعتين ركعتين" أخرجه أحمد في مسنده الفتح الرباني (5/112).
وقال رجل لابن عباس: "إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سير قال: صل ركعتين" أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب في المسافر يطيل المقام في المصر (2/207).