يقول السائل : من صلى ركعتين في وقت الضحى نفلاً ثم تذكر أنه لم يصلي الضحى فهل تجزئه الركعتان لم ينوي فيهما الضحى عن الضحى؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; صلى ركعتين وقت الضحى ولم ينوي سنة الضحى ثم تذكر هل يقال أنه صلى ركعتين ؟ المسألة تحتاج إلى نظر لأن الأعمال بالنيات ولأن سنة الضحى سنة مقصودة والأجر على المعنى أن الأعمال بالنيات فمن لم ينوي بها سنة الضحى فيمكن يقال أنه لا تؤدي سنة الضحى ولا تجزئ عن سنة الضحى مثل مثلاً لو دخل المسجد وصلى ركعتين نفلاً مطلقًا بعد دخول وقت الظهر يظنه ضحىً وصلاها نفلاً مطلقًا يظنه ضحى ولا يعلم أن الوقت قد دخل فلما فرغ منها أقيمت الصلاة، صلاة الظهر أو علم أن صلاة الظهر قد أقيمت فهل تجزئ عن راتبة الظهر، الأظهر أنها لا تجزئ وإن وقعت بين الآذان والإقامة وإن وقعت قبل صلاة الظهر لأن الأعمال بالنيات والصلاة عبادة محضة وهذا يجري في الفرض وإن كان النفل أخف لكن النفل المعين نيته مقصودة ويمكن أن يجرى هذا الأمر في سنة الضحى.