• تاريخ النشر : 11/06/2016
  • 189
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

هل يشترط أن تكون الاستخارة بعد الاستشارة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الصلاة صلاة الاستخارة السؤال: هل يشترط أن تكون الاستخارة بعد الاستشارة؟ الجواب: الاستخارة مشروعة في حديث جابر وغيره من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام والاستخارة لا تكون في الواجب ولا في المستحب ولا في المحرم ولا المكروه إنما تكون في المباح وتكون في الواجب والمستحب ليس في ذات الواجب والمستحب إنما في الطريق إليه أو لأمور عارضة مثل إنسان يريد أن يتزوج يريد أن يسافر للحج ونحو ذلك فحصل عنده تردد هل السفر في هذا الوقت ليس فيه مخاطر ونحو ذلك يستخير في الوسيلة والطريق إلى في نفس هذا الأمر والمشورة لأنه عليه أن يفعله إن كان واجب على سبيل الوجوب وإن كان مستحب على سبيل الاستحباب (( إذا هم أحدكم بالأمر))(1) وهذا يكون في الأمور المباحة وفي الأمور المشروعة في الطريق مثل الزواج ونحو ذلك وكذلك أيضًا المباحة يعني مسألة السفر للتجارة في العمل في شراء المنزل وما أشبه ذلك من الأمور التي تعرض للإنسان ولا يعقل الإنسان شيئًا منها فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم الذي يستخير فإن وقع في قليه ميلٌ واطمئنان أقدم وإن لم يقع هذا ولا لهذا فالحمد لله له أيضًا أن يقدم لأن المحذور هو أن يحصل صدودٌ في نفسه أما ما دام أنه لم يجد شيئًا من هذا فالحمد لله لا بأس من ذلك وليس في الحديث انشراح الصدر ولا انشراح النفس ليس في الحديث شيءٌ من ذلك إنما فيه أنه إذا هم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة لكن لا مانع أن يستشير وخاصة إذا وقع عنده شيء من التردد مثلاً أو لم يحصل عنده هذا ولا هذا فلا بأس أن يستشير والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وهو حديثٌ صحيح ((المستشار مؤتمن) (2) عند الترمذي وقال {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ } (3) فأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالمشاورة فلا بأس من المشاورة يستشير صاحب الحزم والرأي الذي يطمأن إليه في باب المشورة والاستشارة لا بأس أن تكون قبل أو بعد الأمر في هذا واسع فيما يظهر والله أعلم لكن هو يستخير ربه سبحانه وتعالى يستخير ربه ويقبل على صلاته ويدعو والدعاء على الأظهر يكون قبل السلام لأنه موضع الدعاء وقوله ثم ليقول لا يدل على أنه بعد ذلك لأن هنا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في ذكر في دبر كل صلاة وجاء أخبار تدل على هذا المعنى وأنها تدل على أن هذا الشيء ربما يكون قبل السلام وربما يكون بعد السلام وهذا الموطن أيضًا يكون قبل السلام مثل قوله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه (( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)) (4) بعد ما يقرأ التشهد في الصحيحين ثم ليتخير من مسألته ما شاء ومعلوم أن هذا التخيير وهذا الدعاء يكون بعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقبل السلام.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه عبد بن حميد (1089) ، والبخاري في "الصحيح" (1162). (2)عن أبي هريرة عند البخاري في "الأدب المفرد" (256) ، وأبي داود (5128) ، وابن ماجه (3745) ، والترمذي (2369) و (2822) . وقال الترمذي: حسن. (3) (آل عمران:159). (4)أخرجه الطيالسي "304"، وأحمد 1/437"، والنسائي 2/238 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطحاوي 1/263، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "720".


التعليقات