يقول السائل: هل الجماعة في المسجد الذي له إمامٌ راتب شرط في نيل ثواب سبع وعشرين أو خمس وعشرين كما جاء في الحديث؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
هذا هو الظاهر من النصوص وإن خالف فيه من خالف لأن الجماعة في المساجد واجبة والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث في حديث أبي هريرة ((يخرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة)) والأخبار في هذا واضحة بينة ومن نظر في الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة علم أن تارك صلاة الجماعة واقع في إثم وأنه لا يجوز له لذا جزم البخاري رحمه الله بوجوبها وكثيرٌ من أهل العلم ممن هو على مذهب الشافعية وغيرهم ممن لم يقولوا بوجوبها خالفهم في ذلك ولم يكن أمامه إلا الأخذ بالدليل لأنه واضحة وبينة والأدلة في هذا كثيرة ولو قيل إنها تحصل في كل جماعة لبطلت الجماعات ولم يكن هنالك أي مزية وأي فضل للمساجد ولا للنداء لأنه عندهم يحصل بذلك إذا صلى والناس قد أذنوا والمعنى ولو لم يؤذن صلي في أي مكان جماعة وهذا لا شك أمرٌ ضعيف مخالف لما رواه الأدلة في إجابة المؤذن والنبي عليه الصلاة والسلام قال (( هل تسمع النداء قال نعم قال أجب لا أجد لك رخصة)) وكيف يقول من يقول في حقه النبي عليه الصلاة والسلام (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له)) ثم يكون له سبعٌ وعشرون درجة سبعٌ وعشرون صلاة أو خمس وعشرون والنبي يقول (( فلا صلاة له)) والحديث يقول: (( لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام )) الحديث وقال: يصلون في بيوتهم ليس بهم علة أثبت أنهم يصلون في بيوتهم جماعة ليس بهم علة فلو كان هناك علة أو سبب عزروا بذلك وهذا القول كلما تأملته ظهر لك قوته ورجحانه بل تقطع بأن هذا هو الصواب في هذه المسألة.