يقول : هل هناك فرق بين المرور بين يدي المصلى المنفرد والمأموم؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نعم هناك فرق، المأموم لا بأس بأن يمر بين يديه، تابع لإمامه، فالسترة سترة الإمام وقال البخاري: (باب سترة الإمام سترة من خلفه) (1) الراوي أنس بن مالك المحدث الطبراني، أي من ورائه، وكذلك أشار إلى حديث ابن عباس حينما قال : أرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، أنه لما جاء ابن عباس رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم إلى منى قال : فأرسلت الأتان ترتع (أي ترعى بين يدي الصف) (2) فإذا كان الأتان (الحمار) مر في الصلاه ولا يؤثر على المأموم، فكذلك لا يؤثر غيره من المرور بين يديه ولا يقطع صلاته، سترته سترة الإمام، كذلك إذا وقف بين الإمام وبين الصف الأول لا يضر، وجاء في الحديث أن الرسول صلى إلى غير الجدار أي صلى إلى غير ستره، الشاهد أنه لا بأس.أما الإمام فيلزمه ستره، ولا ينبغي لأحد أن يمر بين يديه .ولا ينبغي للمرء أن يمر بين الصفوف، فإذا سوت الصفوف فلا تمر، حتى أن بعض أهل العلم نهى عن ذلك لأنه خلاف السنة، إلا إذا كان إنسان واقف بالحرم، أو إنسان قضى شيء ورجع، أو أراد أن يخرج من المسجد، فلا بأس، أما مع عدم الحاجة فهذا لا ينبغي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بوب به البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة في أبواب سترة المصلي باب رقم (90)، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط مرفوعا (465) وقال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا سُوَيْدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الرَّبِيعُ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد(2306) وقال: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ سُوِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
(2) أخرجه البخاري رقم (492)، ومسلم رقم (505)،