• تاريخ النشر : 28/05/2016
  • 263
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

ما حكم صلاة المرأة العيد في بيتها ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; هذا مبني على صلاة العيد هل تُقضى أو لا تقضى ؟ قيل أنها تُقضى، فتصلي المرأة في بيتها، والمريض وكذلك المسافر. وهذا هو الأقرب والله أعلم. وهو ظاهر قول الجماهير رحمة الله عليهم . وخالف في ذلك بعض أهل العلم كتقي الدين، والأظهر والله أعلم وهو ظاهر اختيار البخاري في صحيحه إنه بوب ما معناه باب: إذا فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين  [1]، ثم ذكر أثر عن أنس - رضي الله عنه - أنه إذا لم يصل في البلد صلى بالزاوية في مكان ومحل بستان له، صلى ركعتين صلاة العيد وأمّهم غلامه ابن أبي عتبة ، كصلاة العيد ، فصلاها - رضي الله عنه - مع أنه كان في منزله [2]. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح أنهقال : " مَنْ فاتَتهُ صلاةُ العيدِ فلْيصلِّ أربعاً " [3]، واختلف يصليها مفصولة أم موصولة ؟ وجاء عن غيره أيضاً في أن صلاة العيد تصلى. وهذا هو الأقرب، والذين قالوا أنها لا تصليها المرأة والمسافر قالوا إنها اجتماع كالجمعة فتشبهها كما أن الجمعة لا تقضى فكذلك صلاة العيد، وهذا فيه نظر في الحقيقة وإلحاقها بالجمعة فيه نظر، وإن كان العيد اجتماعًا كالجمعة، وربما أعظم لكن لها خصائص تختلف عن الجمعة، فالعيد تصلى في أول النهار بالإجماع يشرع أن تصلى في أول النهار.  وصلاة الجمعة يشرع تأخيرها والقول بأنها وقتها وقت صلاة العيد قول ضعيف إن لم يكن قولاً باطلاً، أنها لا تصلى في وقت صلاة العيد.   الشيء الثاني أن خطبة العيدين كما لا يخفى حضورها سُنَّة وهي تكون بعد الصلاة، الصلاة أولاً وخطبة العيد بعد ذلك، والجمعة خطبتها قبل، ثم خطبة الجمعة ركن فيها والجمهور العلماء على أنها لا تصح الجمعة إلا بها بمعنى أنها من أركانها، أنها ركن من أركانها على خلاف في هذا يعني، وإن كان يعني نعلم أنه من جاء وأدرك الجمعة فإنه قد أدركها، لكن خطبة الجمعة واجبة لها. الأمر الآخر فيما تخالف فيه العيد الجمعة أن صلاة العيد تقضى وصلاة الجمعة لا تقضى، قولهم بأن العيد لا يقضى غير صحيح، العيد يقضى، ولهذا ثبت في حديث أنس عند أبي داود بسند صحيح ، عن عمير بن أنس: عن عمومة له من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أنَّ رَكْباً جاءوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يشهدون: أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإِذا أصبحوا يغدون إِلى مصلاهم» [4] مع أن فات وقت العيد، ثبت في هذا اليوم وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن تصلى من الغد وهذا قضاء لها؛ لأن يوم العيد هو في هذا اليوم في الأصل لكن لما أنه لم يمكن وضاق الوقت فأمرهم أن يصلوا من الغد، هذا كله مما يبين افتراق صلاة العيد عن الجمعة؛ ولهذا الأقرب والله أعلم أنها تصليها في بيتها، وأيضاً ثبت عند أبي داود بإسناد جيد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل  من حديث جابر : " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يُصَلِّي قبل الْعِيد شَيْئا، فَإِذا رَجَعَ إِلَى منزله صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " [5] نعم . 





[1] - بوب البخاري في صحيحة (باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين). وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ) انظر الفتح(2/475(.الإقناع" (1/110(. [2] - أخرجه البيهقي في : (( السنن الكبرى )) ( 3/503) وابن أبي شيبة في : (( المصنف )) ( 2/183) وانظر فتح الباري لابن رجب 7/78. [3] - أخرجه الطبراني في الكبير 9/ 306 (9532)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 205: ورجاله ثقات. وانظر المغني 2/ 124. وابن بطَّال رحمه الله في : (( شرح صحيح البخاري )) ( 2/573 )  و((عمدة القاري شرح صحيح البخاري )) ( 6/308) و(( الإنصاف )) ( 2/433 ) . [4] - أخرجه أحمد  (20584)؛ وأبو داود  (1150) ؛ والنسائي (1557) ؛ وابن ماجه (1653) . [5] - أخرجه أحمد(3/28)  وابن ماجه (1293)، والبزار (652) وأبو يعلى (1347) وابن خزيمة (1469) والحاكم (1/437) .


التعليقات