مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

هل يكفر تارك الصلاة ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; هذا هو الصحيح والذي ثبتت فيه السُنَّة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحد قولي الإمام أحمد - رحمه الله - إن تارك الصلاة يكفر ، وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال : " بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة "[1] ، وروى الخمسة إلا أبا دواد من حديث بريدة بن الحصيب أنه عليه الصلاة والسلام قال : " العَهدُ الذي بَينَنا وبَينَهُم الصلاةُ، فمن تَرَكَها فَقَد كَفَرَ "[2]، وثبت أيضاً في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها في ذكر الأئمة وأنه لا يجوز أن يخرج عليهم قالوا: أفَلا نُقَاتِلُهمْ؟ قال: «لا، مَا صَلُّوا»[3] ، وثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت قال : " إلا أن تَرَوْا كُفرًا بَواحًا "[4]وذكر في حديث أم سلمة : قال : " مَا صَلُّوا " وأحاديثه عليه الصلاة والسلام يبين بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً، وهذا يبين أن حديث الصلاة في حديث أم سلمة مفسر لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأن ما وقع في حديث أم سلمة يدل على أنه من الكفر البواح.  وجاءت أحاديث أخرى في هذا الباب لكنها لا تثبت، بل ضعيفة، وهذه أصح الأخبار في هذا الباب خاصة حديث جابر واضح بالكفر جاء معرفاً وهذا لا يكون إلا في الكفر المخرج عن الملة، ولبيان أخبار أخرى التي دلت على هذا المعنى كما تقدم والمسألة فيها كلام كثير لأهل العلم معروف.  لكن هذا هو الأقرب وهو الأظهر. وهذا من جهة الحكم العام لا الشخص المعين، أما الشخص المعين فلا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة التي تقوم على أمثاله، فلو أن إنسانًا ترك الصلاة جهلاً بالحكم أو يظن أن تركها ليس بكفر؛ لأن له شبهة في هذا أن جمهور الفقهاء يقول : ليس بكفر بناء على هذا فمثل هذا يبين له، فإذا ظهر له وتبين بمعنى أنه لو كان له مقلد يثق به وجاءه إنسان وقال إن ترك الصلاة كفر لكنه لا يثق به ولا يطمئن به وهو يعتقد ديناً أن فلان الذي أفتاه هو أعلم وهو في نفسه أوثق فالعبد يعامل فيما بينه وبين الله بحسب اعتقاده ونيته، لكن كما تقدم يبين الحكم والأدلة الصريحة في هذا الباب واضحة وبينة وهذا قول أهل العلم - رحمة الله عليهم - نعم .




[1] - أخرجه مسلم رقم (82). [2] - أخرجه أحمد (23325) والترمذي رقم (2623)، وابن ماجة (1079) ، والنسائي (463)  وابن حبان (1454) والحاكم (11) وصححه، ووافقه الذهبي. [3] - أخرجه مسلم رقم (1854). [4] - أخرجه البخاري (7056). ومسلم رقم (1709).


التعليقات