• تاريخ النشر : 10/06/2016
  • 197
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

ما حكم المصافحة بعد الصلاة ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;  المصافحة ثبتت في مواضع عند اللقاء حينما يلقى المسلم أخاه وهذا ثبت؛ لأن الصحابة –رضي الله عنه- كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا سافروا تعانقوا، وكذلك في حديث البراء بن عازب عند أبي داود بإسنادٍ جيد أنه –عليه الصلاة والسلام- قال: « "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا"»(1) فالمصافحة تكون عند اللقاء هذا هو الأصلح فيها، والسلام كذلك عند اللقاء أو فيما هو في حكم اللقاء كما لو كان في مجلس وصافحه؛ لأنه أول ما دخل لم يسلم عليه ويصافحه هذا لا بأس به وهو في حكم اللقاء. فلهذا إذا وضعت في موضع  وأعتيد هذا الموضع كالمصافحة بعد الصلاة. فهذا موضع خاص فتخصيصها بهذا الموضع لا يشرع؛ ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها بدعة، وذلك أنَّ المصافحة تحية فعليه مع السلام تحية قوليه وهي مشروعة ومطلوبة فحينما يخصصها بهذا الموضع الذي موضع ذكر بعض الصلاة مباشرة يكون خصصت هذا الموضع بهذه العبادة التي تحية لأهل الإسلام بالقول والفعل فلا يكون مشروع، خاصةً أنه يترتب على مثل هذا أن تؤخر هذه العبادة وأن تدخل عبادة على عبادة، وهي الذكر والسُنة بعد الصلاةوالاستغفار ثم أن يقول الأذكار.لكن حينما لا يشوب هذا مثل: لو صافحة إنسان عن يمينك أو عن شمالك؛ لأنك لم تسلم عليه فلا بأس من ذلك إنما أن تكون معتاد بأن يصافحك حينما يلقاك قبل الصلاة ثم إذا سلم صافحه بعد ذلك هذا لا شك أنه يشرع والنبي –عليه الصلاة والسلام- قال: «من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»(2)، «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(3)، «من صنع شيء ليس عليه أمرنا فهو رد»(4) روايتهم صحيحة في الصحيحين والأخير عند أبي داود حديث (من عمل عملًا) هذا عند مسلم، وعند البخاري معلقةً مجزومًا بها فيها أصلٌ عامة في هذه المسألة وفي غيرها.ثم أيضًا لم يكن منكم من هدي النبي –عليه الصلاة والسلام-، ولم يكن من هدي أصحابه ولو كان خيرًا لسبقونا إليه، وخير الهدى إتباع ما كانوا عليه -رضي الله عنهم-.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه أبو داود رقم " (5211)، وأحمد في "مسنده" (18594)، (2) أخرجه مسلم (1718) (18) وأحمد (25128). (3) أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718) (18) ، (4) أخرجه أبو داود (4606)، وأحمد (24450).


التعليقات