• تاريخ النشر : 10/06/2016
  • 444
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

السؤال: ما حكم الصلاة خلف المبتدع الذي يقول بخلق القرآن وتكفير مرتكب الكبيرة وكل البدع عمومًا؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الإجابة: الإمام في الصلاة ينبغي أن يقدم فيها من كان أهلًا لها. يقول عليه الصلاة والسلام: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»(1) فإذا كان يقدم الأقرأ على القارئ فمن كان صاحب بدعة فليس أهلًا ولا كرامة له أن يقدمَ في الصلاة في حال الاختيار لكن حينما يكون هذا الإمام المبتدع إمام الراتبة، ولا يمكن أن تقوم الجماعة في هذا المسجد إلا خلفه، ولو تركت الجماعة ولو تركت الصلاة خلفه لترتب عليه تضيع الجماعة حينما يترك الناس الصلاة خلفه، وتعطيل الصلاة أو حينما يتركه بعض الناس يترتب عليه أن يترك الجماعة، ولا يصليها إذا لم يتيسر له مكان آخر، ولا شك إنها لمفسدة عظيمة، والشارع ينظر في مثل هذه الأمور، ويوازن بين المفاسد لا شك أن الصلاة كالمبتدع فيه مفسدة، وتركُ الجماعة مفسدة أعظم؛ ولذا جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وعند أحمد زاد ولهم، وإن اخطئوا فلكم وعليهم»(2)، وجاء في حديث ابن مسعود وغيره الأئمة الذين يصلون ويؤخرون الصلاة قال: أمر أن يصلى خلفهم، وأنهم لو أخروا الصلاة فإنك تصلي الصلاة في وقتها،
وتجعل صلاتك معهم صُبح (3)؛ يعني (نافلة). وجاء عن عثمان -رضي الله عنه- حينما قال له رجلٌ وهو محصورٌ: يصلي لنا إمامُ فتنة. قال: "الصلاة خير ما يفعله الناس".(4) فأمره يصلي ولو كان هذا الذي صلى كان لا شك إمام فتنة وضلالة حينما فعلوا ما فعلوه بعثمان ومع ذلك قال رضي الله عنه: "الصلاة خير ما يفعل الناس". ولا شك أن هذا هو الواجب والمشروع وخاصة في الجمعة، والصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف أُناس من أهل الضلالات والبدع كله لأجل هذا المعنى حينما صلى لحديث ابن عمر خلف الحجاج، وكذلك أنس وكذلك ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة،(5) وكان يشرب الخمر في أثار ثابتة عن الصحابة –رضي الله عنهم-. لكن ينبغي السعي في إزالة هذا المبتدع إن أمكن، وأن يُرسَّم غيره ممن هو أهلٌ للإمامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه مسلم (673) (291). (2) أخرجه البخاري (694). وأحمد (8663). (3)إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة 1: 196 من طريق أبي بكربن عياش. وروى أبو داود 1: 165 معناه بإسناد آخر قال الألباني: صحيح - "صحيح أبي داود" (626) (4)  لم أقف عليه. (5) أخرج مسلم في صحيحه (648) عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ - أو - يميتون الصلاة عن وقتها? قال: قلت : فما تأمرني؟ قال : ( صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم ، فصل ، فإنها لك نافلة). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – " وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم , فإن قيل: إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام , وإن قيل - وهو الصحيح - إنهم كانوا يفوتونها فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة في الوقت ، وقال: اجعلوا صلاتكم معهم نافلة ونهى عن قتالهم كما نهى عن قتال الأئمة إذ استأثروا وظلموا الناس حقوقهم واعتدوا عليهم" . انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/61(؟ وفي "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (2/308): " ظاهر الحديث إخراج الصلاة وتأخيرها عن جميع وقتها، وعليه حمله النسائي.  وقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، فينبغي أن يحمل هذا الحديث على الواقع ، قال الحافظ في " فتح الباري " (2/14) : " قد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة " انتهى . وجاء في "فتح الباري" لابن رجب (4 / 183) : " وقد كان الصحابة يأمرون بذلك ويفعلونه عند ظهور تأخير بني أمية للصلاة عن أوقاتها ، وكذلك أعيان التابعين ومن بعدهم من أئمة العلماء ..... وقد روى الشافعي بإسناده عن ابن عمر أنه أنكر على الحجاج إسفاره بالفجر، وصلى معه يومئذ. وقد قال النخعي: كان ابن مسعود يصلي مع الأمراء في زمن عثمان وهم يؤخرون بعض التأخير، ويرى أنهم يتحملون ذلك . وإنما كان يفعل ذلك في أيام إمارة الوليد بن عقبة على الكوفة في زمن عثمان ، فإنه كان أحيانا يؤخر الصلاة عن أول وقتها " انتهى.


التعليقات