• تاريخ النشر : 16/01/2017
  • 675
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : حديث "لا صلاة لمنفرد خلف الصف " هل هذا الحديث ثابت، ما القصود من قوله لا صلاة، هل المقصود عنه صحتها، أو عدم صحتها وعدم كمالها؟

الإجابة

 الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; حديث "لا صلاة لمنفرد خلف الصف " حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث علي بن شيبان(1)-، وأحمد والترمذي من حديث واصل بن معبد لكن في حديث " استقبل صلاتك فإنه لا صلاة للمنفرد خلف الصف"(2) في حديث ابن شيبان "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" والنبي قاله للإنسان الذي يصلي صلى خلف الصفوف الظاهر أنه جاهل بالحال، وبعد ذلك أمر بإعادة الصلاة، ولذلك من صلى خلف الصف وحده بلا عذر فإن صلاته لا تصح حتى ولو كان جاهل، النبي قال "استقبل صلاتك" ولم يستفسر عنه عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا الواجب على من جاء إلى المسجد والصف قد اكتمل فإن عليه أن يبحث يمين وشمال، ولا تستعجل فتكبر لا. بعض الناس مباشرة يأتي ويصف خلف الصف بل ربما يكون طرف الصف الأيمن لم يكتمل أو الأيسر هذا لا يجوز " أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ "(3) وهذا أيضا يستدل به في هذه المسألة حينما تأتي إلى المسجد نقول لا تصلي وحدك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال "أتموا الصف الأول فالأول" وقال "من قطع صفا قطعه الله"(4) ومن قطع الصف عدم تمامه بأن تتركه، فأنت عليك أن تسد فرجه، فتأتي إلى الصف فتحاول ان تجد بين الناس تقارب بينهم واليوم تجد مهما كان الصف لو تقارب الناس ربما لتسع الصف الطويل لأكثر من عشرة، الصف الطويل لتباعده تجد بين الكتفين أحيانًا مسافة ربما نصف متر أحيانًا لو أنه صارت قدمه على حذاء كتفي هذا هو الوجه الصحيح، وأخوه أيضا بجواره تماما لاكتمل الصف في هذه الحالة يجد المكان يصفه خلف الصف، ولا يجوز على الصحيح له يجذب أولا: تقطع الصف والنبي يقول "من قطع صفا قطعه الله" الثاني: انك تزيله عن المكان الذي هو فيه، كذلك تزل المكان فيه تنقله أيضا من هذا المكان الذي هو فيه وهو أفضل إلى مكان مفضول السنة دلت على خلافه.كذلك أيضًا: أنت حينما تأتي إلى الصف وأنت متأخر هذه يدعوك في الحقيقة إلى التأخر، وعدم الحرص والكسل، لكن إذا جاء الإنسان حريص على الصف الأول علم من السنة الصف الأول، أو الثاني يجد في الصف أثرا في نفسه ، ويكون دافع له بعد ذلك أن يتقدم يقول لماذا أتأخر وأحرج إخواني وقد تفوتني الصلاة وقد يفوتني الركوع فيبادر للصلاة. بعض أهل العلم يقول يجوز أن يصلي خلف الصف وحده، وقالوا: إن الصف خلف الصف جائز في حق المرأة، المرأة تصلي خلف الرجال ماذا؟ وحدهم ما تكمل صف الرجال، وهذا القياس لا يصح ، هل يصح أن يقاس الرجل بالمرأة في هذه الحالة. لأنه فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم " خير صفوف النساء أخرها"(5) لكن الأن العلة أنها منهية أن لا تصف مع الرجال، إذا كانت مع النساء هذا واضح لكن عندما تكون مع الرجال اصطفوا ورائهم. فإذا كانت المرأة مع صفوف النساء وهن منعزلات عن الرجال فخير صفوفها أخيرها فكيف إذا كانت تصلي خلف الصف من باب أولى ولذا في الصحيحين يقول أنس رضي الله عنه:"صففت أنا واليتيم خلف رسول الله والعجوز أم سليم خلفنا"(6) ما صفت معهم بل خلف، المرأة تصف خلف الرجال بعض العلماء يقول: يجوز أن تصف المرأة خلف الرجال، وأن تكون إمامًا لهم لكن هذا ما يصلح هناك مسألة ضعيفة ذكرها بعضهم.وهو حديث أم ورقة  حيث كانت تؤوم النساء وحديثها ضعيف(5)  لكن بعضهم جوز في التراويح، قال إمامة المرأة بالرجال في التراويح فعندنا تصح كأن تكون امرأة قارئة مجودة وحافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة قصيرة، ففي التراويح فقط تؤومهم ووقفوها في الخلف لا عندهم خلفهم لكن هذا قول ضعيف أو باطل، هذا قول لا يصح نقول لا تؤومهم ولا يجوز، لكن يقول لو كانت امرأة قارئه مجودة ، حافظة لسور عديدة، وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسور قصيرة وهي عالمة يقولون يجوز لكن هذا قول ضعيف قد يكون باطلا، فلهذا المعنى قد تصف خلف الرجال، ولا يمكن أن يقاس الرجل على المرأة القياس في هذا لا بأس في العبادات لكن هنا انتفى القياس لأن الفرع قاصر جداً عن الأصل، شرط إلحاق القياس بماذا أن تكون العلة ملحقاً به مماثلاً له، العلة ووجود العلة هنا العلة يعني ناقصة والإلحاق يعني غير موافق أو غير مطابق فلذا لا يصح، وينظر النص في هذا الباب "استقبل صلاتك فإنه لا صلاة خلف الصف"، نعم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ،عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ، قَالَ: "قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلٌ، فَرْدٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى قَضَى الرَّجُلُ صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فَإِنَّهُ لا صلاة لفرد خلف الصف"أخرجه أحمد 4/23، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/394، وابن ماجة "1003" والبيهقي 3/105 وصححه ابن خزيمة برقم "1569". وهو شاهد قوي لحديث وابصة بن معبد.  (2)أخرجه الترمذي (228) وأخرجه ابن ماجه (1004)، مسند أحمد" (18002)،وهو في "صحيح ابن حبان" (2199).
(3) أخرجه أبو داود (671) ، والنسائي 2/93، وأبو يعلى (3163) ، وابن حبان (2155) ، وابن خزيمة (1546) ، والبيهقي 3/102، والبغوي (820) ، والضياء (2376) (4) أخرجه أبو داود (666) ، وأحمد (5724) والنسائي في"المجتبى"2/93، وابنُ خزيمة (1549) ، والحاكم 1/213 وقال الحاكم: لهذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(3)عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا" , أخرجه مسلم (م) 132 - (440). (4) حديث أنس قال : ( فقمت أنا اليتيم وراءه – يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم - والعجوز من ورائنا ) أخرجه البخاري (234) ومسلم (658). 
(5) عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً، قَالَ: "قَرِّي فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ"، قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةُ، قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا، فَأَذِنَ لَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا، فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ، أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ، أخرجه أبو داود (591) ، وأحمد (27282) ، وابنُ خزيمة (1676) ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. وحسنه الألباني.


التعليقات