مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : دخلنا المسجد لصلاة الظهر، فوجدنا جماعتين جماعة قصرت، وجماعة أتمت، فانقسمنا قسمين أربعة مع الجماعة التي قصرت، وأربعة مع الجماعة المتمة. فما الحكم؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نقول لا بأس، والحمد لله، من قصر فهو على خير كلكم صلاتكم صحيحة لكن الأولى أنكم لا تتفرقوا، ثم من الخطأ أن توجد جماعتين إن كانت هذه الجماعة، والجماعة في مكانٍ واحد فهذا لا يجوز، يعني كان من الواجب أن تكونوا جماعةً واحدة ، فلا تقام أكثر من جماعة (المشروع الاجتماع).  أما إذا كانت الجماعتين متفرقين، فهذا لا بأس به، والواجب أن تجتمع هذه الجماعة وهذه الجماعة، ويصلون.

  • فيصلي بهما إنسان يقصر الصلاة، فمن كان يتم يصلي أربعة.
  • وإذا صلى بهما من يتم الصلاة، فالذي يقصر يتم.
وإذا كان الحال، والواقع كما في السؤال، فصلاتكم صحيحة، الذين قصروا صلوا خلف من قصر، فيقصرون.  والذين أتموا فصلوا خلف من يتم، ومن صلى خلف من يتم، فالواجب عليه إتمامه.


التعليقات