يقول السائل : بالنسبة لصلاة الجنازة أربع تكبيرات. لماذا الإمام لا يدعو لعامة المسلمين في التكبيرة الرابعة، ويقوم بالتسليم مباشرة بعد التكبيرة الرابعة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لأن هذا هو السنة لا نبتدع شيئًا، نصنع مثل ما صنع النبي -عليه الصلاة والسلام- فهذه صلاة جنازة، تخلصها للميت، هذا المشروع؛ ربما يأتي إنسان يقول: ادعوا لعموم المسلمين، مثلًا في التكبيرة الأولى، والثانية، والثالثة، فلا تكون صلاة جنازة. يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا صليتم على الميت، فأخلصوا لهُ الدعاء»(1). تخلص الدعاء لأخيك المسلم، والأوقات واسعة، ولله الحمد للدعاء للمسلمين، والدعاء على المعتدين الظالم على أهل الإسلام، أما هذه، فهي صلاة الجنازة غير سائر الصلوات والدعوات أخرى. الإنسان حينما يستخير في صلاة الاستخارة، ودعاء الاستخارة فقط وجاء الإنسان وقال: لماذا لا يدعوا؟ لأنه دعاء الاستخارة، أنت بحاجة إلى استخارة، فتدعوا بدعاء الاستخارة. الحديث «إذا هم أحدهم بصلاة الاستخارة قام بصلاة ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك..... –الحديث-»(2) هذا هو المشروع أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث عند أحمد برواية إبراهيم المهاجري عن عبد الله بن أبي أوفى «أن ابن أبي أوفى -رحمه الله- صلى على ابنةٍ له، فكبرَ أربعة، ثم دعا بعد الرابعة، فسألوا عن ذلك. قال: صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم»(3) مع أن هذا الحديث ضعيف، ولو ثبت، ففيه الدعاءَ هنا يظهر أنه دعاء جنازة فقط أو الدعاء للجنازة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه أبوداود رقم (3199). وابن ماجة (1497) و"صحيح ابن حبان" (4077).والبيهقي (6755).
(2)أخرجه البخاري (1162)، وأبو داود (1538)، والترمذي (484)، والنسائي 6/ 80 .
(3) حديث التكبير على الجنازة أربعاً أخرجه أحمد (4/383، و358) ، وابن ماجه (1/457) وعبد الرزاق في المصنف(6404) وابن أبي شيبة(11440)، ومسند ابن الجعد (626)، والبزار- البحر الزخار-(3355) والطحاوي فيشرح معاني الأثار (2838).قال البزار وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ. وأخرجه الحاكم (1/359-360) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/42-43) من طرق عن إبراهيم الهجري، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وذكر فيه ((أنه كبر على الجنازة أربعاً، ثم قام هنية، فسبح به بعض القوم، فانفتل فقال: ألستم ترون أني أكبر خمساً؟ قالوا: نعم، قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كان إذا كبر الرابعة قام هُنيّةً)) . قال الحاكم: "صحيح ولم يخرجاه، وإبراهيم بن مسلم الهجري لم ينقم عليه بحجة". وتعقبه الذهبي بقوله: "ضعفوا إبراهيم".وذلك لسوء حفظه، قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": "لين الحديث رفع موقوفات".ولكن تابعه أبو يعفور كما عند البيهقي في "السنن الكبرى" (4/35) أنه قال: "شهدته وكبّر على جنازة أربعاً، ثم قام ساعة-يعني يدعو-، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمساً؟ قالوا: لا، قال: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كان يكبر أربعاً)) ".وسنده صحيح كما قال الشيخ الألباني في "أحكام الجنائز" (142، و160) .