• تاريخ النشر : 10/01/2017
  • 351
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : ما الراجح في السفر؛ أداء النافلة أم كان النبي –صلى الله عليه وسلم- في السفر والحضر وركعة الفجر والوتر؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الإنسان في سفره على قول الإمام أحمد –رحمه الله- لا يصلي الراتبة والنافلة المطلقة؛ إلا ركعتي الفجر والوتر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعهما حضرًا ولا سفرًا. (1) أما الرواتب ففيه خلاف؛ الجمهور على أن المسافر يصلي الرواتب، الجمهور قال:المسافر يصلي الرواتب، وجاء عن حديث ابن عمر أنه قال: صحب النبي –عليه الصلاة والسلام- أبو بكر وعمر وأنهم لم يكونوا يزيدون على ركعتين،(2) قالوا إن هذا بما بلغ، واطلع غيره على خلاف ما اطلع، أو على خلاف ما اطلع فهو أخبر بما رأى، لكن هذا فيه نظر؛ لأن نفي ابن عمر نفي محصور، ولهذا لا يقال في هذا أن الاثبات مقدم على النفي، النفي المحصور حجة؛ فلا يقال النافي هنا نفى ما لا علم له، النفي إذا كان نفيًا مطلقًا فالمثبت مقدم، أما النفي إذا كان محصورًا فهو حجة؛ لأن النفي المحصور فيه اطلاع وإحاطة بخلاف النفي المطلق، النفي المطلق هذا هو الذي ليس بحجة، ليس بحجة على المثبت، وابن عمر نفى نفيًا محصورًا؛ وقبل الصلاة وبعدها، وأنه النبي –عليه الصلاة والسلام-  كان معه قبل الصلاة وكان معه بعدها فهو نفى، وأنه لما صلى –عليه الصلاة والسلام- الظهر لم يتنفل بعدها إنما تنفل على راحلته، وهذا نفي في قوة إثبات يعني يثبت عدم صلاة النبي –عليه الصلاة والسلام- للراتبة، وإن كان نفيًا هذا وقع به بعض الأخبار أن ينفي الصحابي أمرًا ويكون نفيه حجة؛ لأن نفيه محصورًا، ولهذا لما دخل النبي –عليه الصلاة والسلام- الكعبة صلى ركعتين كما في حديث ابن عمر،(3) وابن عباس قال كبر ولم يصلي، فقدم قول ابن عمر على ابن عباس، وابن عمر سأل بلال لأن المثبت مقدم على النافي؛ لأنه غاب عنه فهو أخبر عن علمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)وجاء في كتاب صلاة المسافرين وقصرها عند الإمام مسلم برقم ( 724 ) حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وثبت عن أبي قتادة رضي الله عن أنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر له فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال : انظر فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضئوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها . أخرجه مسلم (681) . (2) ففي "صحيح مسلم" (689) من طريق عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصَلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رَحْلَه وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحوَ حيث صَلى، فرأى ناساً قياماً، فقال: ما يَصنَع هؤلاء؟ قلت: يُسبحونَ، قال: لو كنت مسبحاً لأتممتُ صلاتي يا ابن أخي! إني صَحِبْتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السفر، فلم يَزِدْ على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزِدْ على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبتُ عمر فلم يزدْ على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزدْ على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: {لقد كان لكم في رَسُولِ الله أسوةٌ حَسَنَةٌ}.
(3) عَنْ سَيْفٍ ابْنَ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الكَعْبَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلاَلًا قَائِمًا بَيْنَ البَابَيْنِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلًا، فَقُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الكَعْبَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، رَكْعَتَيْنِ، بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى فِي وَجْهِ الكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ» حديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري (397) ، ومسلم (389) (1329) ،


التعليقات