• تاريخ النشر : 16/08/2016
  • 230
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : هل الصلاة بجانب المرأة الأجنبية في المسجد الحرام تبطل الصلاة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا تبطل الصلاة، لكن لا يجب للإنسان أن يتعمد أن يصف إلى جانب امرأة، لا يتعمد الإنسان أن يقف بجانب امرأة، لكن لو أنه زحم وسار في هذا المكان فالصلاة صحيحة، على  قول الجمهور خلافًا للأحناف، الذين يقولون إنه تفسد صلاته، وذكر أنهم احتجوا بأثر عن ابن مسعود أنه قال:" أخروهن من حيث أخرهن الله"، هذا الحديث لا أثر عن ابن مسعود، ولا دلالة فيه على ما ذكر نعم، وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا أيقظ الرجل امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، وقال: أيضا كذلك وإن أيقظت المرأة زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، فصليا جميعا كتب من الذكرين الله كثيرا والذاكرات"، هذا في الرجل معها، أما مع المرأة الأجنبية فالواجب التحرز أن يكون النساء في مكان ،والرجال في مكان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعًا، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ لَهَا الْخَلِيلُ , تَلْبَسُ الْقَالَبَيْنِ  تَطَوَّلُ بِهِمَا لِخَلِيلِهَا، فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضُ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5115), وابن خزيمة في صحيحه (1700), والطبراني في الكبير (9485) ج9/ص296, وقال الألباني في إسناد ابن خزيمة: إسناده صحيح موقوف , (2) أخرجه أبو داود في "السنن" (1450) ، والنسائي (1610)  وابن ماجة (1336)  وأحمد (9627) وابن خزيمة في "صحيحه" (1148) ، والحاكم (1164) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم..


التعليقات