حكم حمل الطفل في الصلاة وعليه نجاسة
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
الجواب: الجمهور يقول لا يجوز حمل النجاسة، سواء كانت محكمة أو غير محكمة، وذكروا أن له حامل لو حال لو حمل يعني شيئًا في صلاته فيه نجاسة فإن هذا لا يجوز، قالوا ببطلان الصلاة، لأن اجتناب النجاسة شرطٌ لصحة الصلاة، على اختلاف هل هو شرطٌ مطلق أو شرط حال الذكر أو حال العلم، لكن من حيث الجملة هو شرط فيجب اجتناب النجاسة.**
ومن أهل العلم، وهذا قول عند الشافعية، قالوا إذا كانت النجاسة محكمة ولا يخرج منها شيء وضبطت فإنه يجوز، والأقرب والله أعلم هو التوسط، لا يقال بجوازه مطلقًا، فحينما يحتاج إليه فلا بأس، مثل أن تكون المرأة معها طفلها ويصيح ويصرخ وهي ربما ضاق عليها الوقت، وربما أيضًا أنها في أي وقت تصلي وتترك طفلها فإنه يصرخ ويتعب فتحتاج إلى حمله حتى لا يتضرر، فالأطهر والله أعلم أنه إذا كانت تسلم من وصول الندى والنجاسة ولا يصل إليها شيء لا بأس بذلك، وقد ذكر بن رجب رحمه الله في بعض كلامٍ له عن بعض السلف في أنه يجوز للمرأة أن ترضع طفلها وهي تصلي، يعني مع العناية بعدم خروج صدرها ونهدها، ينبغي ويجوز لها ذلك إذا سترته وسترت نفسها، فهذا عمل كثير مثل ما لا يخفى ثبوت الخبر في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي قتادة في حمل أمامه رضي الله عنها في الصحيحين، وهذا وإن كان دلالته قد تكون موضع بحث إنما قد يقال والله أعلم أن عليه الصلاة والسلام حملها، والصبية في الغالب والصغيرة لا تخلو من شيءٍ يعلق بها، وإن كانت هي مثلًا قد هيأتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا والصحابة ولم يقل ما معناه أن من أراد أن يحمل الصغير أن يحتاط أن يكون سليم من نجاسته تمامًا، مع أن الصبي في الغالب لا يأمن من وقوع النجاسة، وفي الغالب أنه يكون قد وضع له ما يحفظ النجاسة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبحث بعد ذلك هل حصل له شيء أو لم يحصل له شيء، فلهذا ظاهر الحديث ربما يستدل به على ذلك من جهة انه لا يؤمن. ثم أيضًا ما يدل عليه أنه كما تقدم إذا كان لا يؤمن حصول هذا الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى هذا، وعدم التفاته إلى هذا مع حصوله ووقوعه من الصغار يدل على جوازه، ولو قيل مثلًا أنها قد تحفظ معه حينما يحملها فالصبيان الآخرين ممن يحملهم اقتداءً به عليه الصلاة والسلام ليس وصفهم على هذا الوصف المذكور فدل على الجواز لكن عند الحاجة كما تقدم.