• تاريخ النشر : 24/05/2016
  • 336
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

إذا مسح على الجبيرة وسقطت هل يجب المسح مرة أخرى؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; هذه المسألة وهي ما إذا سقطت الجبيرة بمعنى إن كان المراد برء الجرح، برء جرحه وسقطت الجبيرة فهذا عند جمهور العلماء يبطل الوضوء ، قالوا : يبطل وضوءه وعليه أن يتوضأ ، لو أراد يصلي أو أن يعمل عملاً يجب له الوضوء فإنه يجب عليه أن يتوضأ ، وقالوا : أنه الآن العضو ليس ممسوحاً وليس مغسولاً وكأنه يستحضر هنا نزع الخف بعد الوضوء وإن كان هناك فوارق لكن من جهة التعليل، ولا أدري هل عللوا بهذا التعليل لكن يحضر هذا التعليل وهو نزع الخف لأن نزع الخف بعد المسح يعني تكون القدم مكشوفة فهو لم يغسلها؛ لأنه كان لابسًا الجورب، والآن المسح قد زال أو الممسوح قد زال، ولهذا اختلفوا في نزعه على أقوال – رحمهم الله - ، كذلك ما يتعلق بالبرء فالجمهور قالوا: إنه ينتقض وضوؤه وهذا فيه نظر في الحقيقة، ذهب بعض أهل العلم كالظاهرية وهو اختيار تقي الدين - رحمه الله[1] - أن سقوط الجبيرة لا يبطل الوضوء، وهذا أظهر من جهة المعنى ومن جهة الدليل ، ولا شك أن المعاني تؤخذ بالأدلة. أولاً: نقول إن الحدث الناقض أو الأحداث الناقضة معدودة محدودة فمن قال إن هذا ناقض للوضوء نقول: ما هو الدليل عليه ؟ وليس من النواقض سقوط الجبيرة ، ثم أيضاً نبنيه على القاعدة ، وهي قاعدة اتفق عليها اليقين لا يزول بالشك[2] ، هو توضأ وضوءاً صحيحاً ثم سقطت هذه الجبيرة وقبل سقوطها الوضوء صحيح، ثم بعدما سقطت وقع الخلاف هل وضوؤه صحيح أو وضوؤه باطل؟ فنرجع إلى الأصل بعدما وقع الخلاف نرجع إلى الأصل. ونقول : اليقين هو صحة طهارته، وهذا لا يشبه مسألة ورود النزاع بعد الإجماع؛ لأنه في الحقيقة قد لا يكون فيه إجماع بعد محل النزاع لا إجماع ، أما إذا كان سقوطها بغير البرء مثل أن يكون سقطت بلا برء فهذه أيضاً كذلك الأظهر على الصحيح أيضاً أنه لا يبطل الوضوء . ومن أهل العلم من قال : يبطل الوضوء، لكن هل يجب عليه أن يمسح الجبيرة؟ من رأى إنه لاصق مرة أخرى أو يعيد الوضوء فيما بعد هذا اللاصق، يعني لو أن إنسانًا مثلاً كان عليه جبيرة في يده اليمنى ثم سقطت ثم أعادها، فهل ينتقض وضوءه كما ينتقض وضوؤه إذا سقطت سقوطاً كلياً؟ أو نقول أنه يغسل يده ويمسح على الجبيرة اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه؛ لأن الترتيب واجب في هذا الحال، وذلك أنه إذا مسح يكون مسح في هذا الحالة يعني حينما يمسح يكون ما بعده واجب حتى يحصل الترتيب والأظهر والله أعلم ، أن الوضوء في هذه الحالة لا ينتقض لأن الأصل صحته، وإذا كان لا ينتقض والجبيرة ساقطة برءاً فمن باب أولى أنه لا ينتقض إذا سقطت قبل البرء ، نعم.




([1] ) الفتاوى الكبرى (1/ 317). ([2] ) انظر المغني لابن قدامة 1/111 ، ومجموع فتاوى ابن تيمية 21/325 ، والأشباه والنظائر للسيوطي 1/152، الحجة على أهل المدينة للشيباني 4/97، بدائع الصنائع للكاساني 4/168، عارضة ابن العربي 1/173، التمهيد لابن عبد البر 7/175، الفروق للكرابيسي 1/109، الفروع لابن مفلح 2/12، المحلى لابن حزم 4/14، 67، 130، معارج الآمال لابن حميد السالمي 18/302، منهج الطالبين للرستافي 16/140، التمهيد للكلوذاني 3/149، الاختيار للموصلي 1/92، حواشي الشرواني 4/91، شرح الأزهار لابن مفتاح 1/65، 102، 113، الإتحاف للزبيدي 4/210، البدر الساطع للمطيعي 1/75، السيل الجرار للشوكاني 1/280.


التعليقات