• تاريخ النشر : 24/05/2016
  • 504
مصدر الفتوى :
اللقاء (05)
السؤال :

يقول ما صحة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ؟ [1]

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ; هذا حديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف ومما يبين ضعفه أن أبا هريرة رضي الله عنه روى حديث وهو صحيح عنه كما ذكر البخاري في جزء القراءة[2]  - رحمه الله - أنه يرى أن الركعة لا تدرك إلا بالقيام بمعنى أنه لا يكفي إدراك الركوع يعني الثابت عنه خلاف ما رواه مرفوعا، والأظهر هو عدم ثبوته الحديث من جهة هذا اللفظ، أما من جهة الحكم فالمعروف عند جمهور العلماء[3]  أن إدراك الركوع تدرك به الركعة واستدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء والنَّبي عليه الصلاة والسلام راكع فأسرع ثم كبر وركع وفي رواية أنه جاء يمشى مدبراً عند أبي داود بسند صحيح وفيه أن النَّبي عليه الصلاة والسلام قال:« زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ »[4] ولم يأمره بإعادة الركعة، وجاء فيما صح عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة أنهم دخلوا والإمام راكع فدبوا ركوعاً، كبر ثم دب راكعاً حتى لحق بالصف وهذا مما يبين أنها تدرك الركعة بالركوع من جهة هذا الخبر ومن جهة الآثار عن الصحابة، أما خصوص هذا الخبر بعينه فلا يثبت إلا أنه يمكن أن يؤول بالرواية الأخرى، أن هذا الخبر يمكن أن يكون المراد بالرواية الأخرى عند ابن خزيمة :" من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة قبل أَن يُقيم الإِمَام صلبه فقد أدْركهَا"[5].  وعليها تتفق مع الرواية الأخرى لكن يحتاج إلى مراجعة هذه الرواية أنه من أدرك ركعة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك، فهذا يتفق مع الرواية الأخرى من جهة المعنى فيه تفصيل وأن إدراك الركوع إن كان جاء والإمام راكع وهو يركع فهذا يصيب، وإن جاء والإمام يريد أن يرفع يعني أول ابتداء رفع ثم ركع واستقر في الركوع والإمام بدأ في الرفع لكنك اجتمعت معه في أول رفعه قبل أن يستقيم ويقيم صلبه وقبل أن يقرب من إقامة الصلب بها تدرك الركوع معه.



([1] ) جاء بلفظ " إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة "  في سنن أبي داود: (893) والمستدرك على الصحيحين:ج1/ص407 ح1012. وسنن الدارقطني:ج1/ص347 ح2 وسنن البيهقي الكبرى:ج2/ص89 ح2407. وصحيح ابن خزيمة:ج3/ص57 ح1622.  ([2] ) البخاري في جزء القراءة ( ص 24 ). ([3] ) انظر فتح الباري لابن رجب 6/2 وانظر المحلى 2/274  والفصول في الأصول للجصاص 2/410 ومرقاة المفاتيح لعلي القاري 4/207 وفتح الباري لابن حجر 2/119 ، عمدة القاري 8/209 ، مرقاة المفاتيح 4/207 ، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 12/402  نيل الأوطار للشوكاني 2/255. [4] - رواه البخاري (783).. والرواية المشار لها عند أبي داود (684). [5] - رواه ابن خزيمة(1595)


التعليقات