• تاريخ النشر : 08/01/2017
  • 466
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : هل هناك دليل شرعي لصلاة ركعتي الشروق؟

الإجابة

 الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; فيه حديث مشهور حديث أنس وللشاهد أيضًا عن طريق رجل اسمه أبو ظلال القسملي أنه صل الله عليه وسلم قال"من صلى الفجر جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة"(1) وجوَّد الحديث بعض أهل العلم ومنهم من ضعف الخبر، والذي ثبت في صحيح مسلم أنه -صل الله عليه وسلم- "كان يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس"وهو في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة (2)، وقال -صل الله عليه وسلم- في حديث عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ" ثم أمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل ظل الرمح"(3)  فأمر بالصلاة بعد ارتفاع الشمس هذا وإن كان بعد نهي لكن يدل في الجملة أن الصلاة بعد ارتفاع الشمس من الأمر جاءت في السنة قال فصلي يعني منذ ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس كله موضع صلاة بعض أهل العلم يسميها صلاة الإشراق يقول ليست صلاة إشراق لا ولا مزاح تسمية صلاة إشراق لا يظن لأنها وقت الإشراق وارتفاع الشمس فهذا هو دليلها عند أهل العلم وإذا صلى صلاة الإشراق فالسنة للإنسان أن يصلي ركعتين بعد ذلك حينما يشتد الضحى يقول -صل الله عليه وسلم- «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»(4) وخرج عليهم أبو أيوب -زيد ابن أرقم هو راوي الحديث- خرج عليهم وهم يصلون وأخبر أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال "هذه صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من شدة الحر" تقوم لا تتحمل أو أنها تكون من شدة الحر والأخبار في هذا كثيرة وإن أخرها إلى ارتفاع الشمس إن كانت قريبة إلى الزوال فهو أحسن؛ لأن الزوال هو وقت فتح أبواب السماء وقال النبي -صل الله عليه وسلم- "كان يصلي أربع ركعات حين تزول الشمس ويقول أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح" كان يصلي أربع ركعات كما صح فيها الخبر من حديث عبد الله بن السائب (5) وهل هي غير الأربع غير الظهر اختار العراقي وجماعة أنها أربع للزوال وأربع قبل الظهر ومن أهل العلم من قال أنها أربع قبل الظهر فإذا أخر الإنسان ركعتي الضحى قريبًا من الزوال كانت قريبه من هذا الوقت الذي تفتح فيه أبواب السماء. نعم والحاصل أن حديث" حجة وعمرة تامة تامة" فيه كلام لأهل العلم منهم من ضعف الخبر ومنهم من قواه فمن عمل به فهو على خير وهي سنة النبي صل الله عليه وسلم في الجلوس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه الترمذي في كتاب الجمعة- باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر (586)، وفيه: أبو ظلال هلال بن أبي هلال، قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (11/75): «وقال البخاري: أبو ظلال عنده مناكير، وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث، وقال أبو الفتح الأزدي: ضعيف، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم»، وقال ابن حجر أيضًا في «تقريب التهذيب» (7349): «ضعيف». الحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي . (2) أخرج مسلم (670) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . كَثِيرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ أَوْ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ . (3) حديث عمرو عبسة أخرجه مسلم أيضا (832).
(4) «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» أخرجه مسلم (748).من حديث زيد بن أرقم. (5) حديث عبد الله بن السائب أخرجه الترمذي (478). و ابن أبي شيبة (878). والطبراني في الأوسط (4412). والبغوي في شرح السنة (890).


التعليقات