مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : عند مرور المرأة أمام المصلي في الحرم هل تبطل صلاته؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; أهل العلم استثنوا الحرم على الخلاف في قطع المرأة للصلاة هل يبطل أو لا يبطل؟ قول الجمهور لا يبطل، وذهب أحمد والجماعة أنه يبطل لحديث أبي ذر(1) وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم(2)، والجمهور على أن الإبطال بمعني القطع وليس الفساد، لكن في مكة والحرم والأماكن المزدحمة التي لا يمكن منع المار فهذا لا يؤثر، كما أنك ما ترد المار في الحرم، كذلك أيضاً المرأة سواء كان المار امرأة أو رجل؛ لأنه في الحقيقة لا يمكن رد المار في الغالب.إلا إذا كان مكان متسع بالحرم، هناك طريق من خلفك وطريق أمامك فيتقصد أن يمر أمامك أو تمر أمامك فتعترض وتمنع، لكن أحياناً حينما يؤذن بعد الآذان ويقوم الناس يصلون بين الأذانين صلاة، كل قائم يصلي ويأتي إنسان يمر وغالباً أنه لو ذهب من هنا هذا يصلي، لو رجع هذا يصلي، لو تقدم هذا يصلي، لو رجع هذا يصلي لا يمكن له أن يقف، ولو قال: أنا في التشهد الآن أنتظر حتى أسلم، نقول: لو أنتظرك أنت حتى تسلم فالذب بعدك لازال قائم ففي هذه الحالة لا يمكن، ففي هذه الحالة لا بأس أن يمر على الصحيح. والمار والمرور عليه له أحوال: - تارة يأثمان جميعاً. - تارة لا يأثمان جميعاً. - تارة يأثم المار. - تارة يأثم من مررت عليه. - يأثمان جميعاً إذا كان المصلى صلى في طريق الناس والمار له منطقة واسعة، فالمصلي آثم لأنه صلي في الطريق مثل ما يقع بعض الناس، يأتي يضايق الناس عند الكعبه وأصلى بين الطائفين؛ هذا لا يجوز وأثم.لكن لو كان المار يمكن أن يمر من وراءه فلا يجوز أن تمر بين يديه.كذلك من يصلي عند الأبواب والمكان متسع، فلا يجوز أن تصلي في الطريق، ولو مر إنسان ويمكن أن يجد سعة فلا يجوز أن تمر أمامه ، فتمر من خلفه أو تمر من مكان لا تمر فيه بين يديه، وهو مقدم على الصحيح بنحو ثلاثة أذرع على حديث بن عمرو والصحيحين. - الحالة الثانية لا يأثمان جميعاً –مقابلها- وهو إذا صلي المصلي في مكان ليس بطرق أو أجتهد ووجد هذا، والمار لا يجد إلا هذا المكان ليس له طريق لا أمامه ولا خلفه، فلا يأثم المصلي ولا المار. - الحالة الثالثة أن يأثم المار دون المصلي، أن يكون صلى في مكان ليس بطريق والمار يجد مندوحة فالمار به يأثم. - الحالة الرابعة أن يأثم المصلي دون المار، أن يصلي في مكان في طريق ويمكن أن يجد مكان أخر، والمار لا يجد إلا هذا الطريق فيأثم المصلي دون المار.هذه هي أحوال تفصيل المار والمصلي، لكن كما تقدم في الحرم الأظهر أنه لا بأس به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود ). أخرجه مسلم (1117). (2) أخرجه مسلم (1119).


التعليقات