• تاريخ النشر : 23/05/2016
  • 250
مصدر الفتوى :
اللقاء (03)
السؤال :

هل ورد عن أحد من السلف قوله: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع صلاة العصر مع الجمعة؟

الإجابة

الحمدلله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد , لا يمكن لأحد أن يقول بهذا إلا عن بينة . فلو قال أحد من السلف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع العصر مع الجمعة نقول هل هو من الصحابة؟ إن كان من الصحابة فإنه نقل عن النبي - عليه الصلاة والسلام - وإن كان من بعدهم فهذا قد يكون مرسلاً قد يكون معللاً ثم إذا كان مرفوعاً قد يكون صحيح وذلك حينما يضاف الفعل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنه حديث ، أما إن كان مراده أنه قال أحد من أهل العلم أنه لم يجمع فالعلماء اختلفوا، منهم من قال إنه يشرع الجمع ومنهم من قال لا يشرع الجمع، والذين قالوا أنه لا يشرع الجمع قالوا أنه لم يجمع - عليه الصلاة والسلام - وهذه المواقع فيها خلاف بين الجمهور والشافعية ، فالجمهور يقولون : لا يجمع بين الجمعة وصلاة العصر مع أن الجمهور أصلاً لا يرون الجمع مطلقاً في الصلاة النهارية لا يرون الجمع بين الظهر والعصر في صلاة النهار وهو مذهب جمع من أهل العلم ، الإمام أحمد - رحمه الله - كذلك مالك وأبو حنيفة يعني الجمهور لا يرونه أما صلاة الليل هذه أيضاً فيها خلاف، المقصود أنه حتى في الحضر للمطر لكن المسافر هل يجمع بين العصر والجمعة؟ الجمهور على إنه يجمع قالوا : لأنها صلاة مستقلة بصفاتها بل وقتها عند جمع من أهل العلم وأنها تصلى عندهم قبل الزوال وأنها لا تقضى بل إذا فاتت فإنها تصلى ظهراً قالوا فلما كانت بهذه الصفات وهي عبادة والعبادة توقيفية ولم ينقل أن النبي - عليه الصلاة والسلام - جمع ولا تلحق بصلاة الظهر وليس بدلاً عنها فكل هذا يدل على أنه لا يجمع العصر إليها إذ الجمع يكون للصلاتين المتوافقتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء صلاتان نهاريتان وصلاتان ليليتان ، أما صلاة يوم الجمعة ويوم الجمعة يوم عيد حتى قال بعض العلماء لا بأس أن تصلى في وقت صلاة العيد، وإن كان هذا القول ضعيف لكن فيه إشارة إلى الفروق الكثيرة بينها وبين صلاة الظهر، وما استدلوا به أنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إنه دعا يوم الجمعة واستغاث ونزل المطر حتى تحادر على لحيته - عليه الصلاة والسلام - وخر السقف ، فلم ينقل أنه جمع مع نزول المطر الشديد حتى لايشق على الناس الوصول إلى منازلهم، ولو قال قائل : إنه قد يكون جمع نقول إن مثل هذا في العادة أنه ينقل فنقل ما هو أيسر من هذا فكيف إذا كان مثل هذا الفعل الذي هو في يوم الجمعة والجمع عظيم ، هذا لا شك أنه مما يستدل على أنه لم يقع .وأما الذين قالوا أنه يجمع وهو قول الشافعي - رحمه الله - قالوا : إن العلة هو المشقة وأن صلاة الظهر مع العصر تجمع والعلة في ذلك المشقة وربما تكون المشقة في ذلك اليوم أشد ، فلهذا المعنى واضح وذكروا شيئاً من المعاني في هذا الباب ، والمسألة كما تقدم في هذا الباب موضع نظر، وسبق أن قلت لمن سألني أنه لا يجمع على قول الجمهور بين العصر والجمعة، وإن كان النظر في المعنى والعلة وأن المقصود من هذا هو التيسير والتسهيل.
وأنه كما أن الأحاديث جاءت من حديث ابن عباس(1) وحديث ابن عمر(2) أن الجمعة عند المطر تصلى في البيوت كالظهر يصلى في البيوت كما أن الرخصة في تركها ولا يحُضر لها ويقال الصلاة في الرحال ونحو ذلك والظهر مثلها ، فالمعنى يقتضي إن كان كذلك أنه إذا أمكن تجمع معها العصر حتى لا يحصل التفرق فهو أولى ، فهذا المعنى معنى قوي فيمن نظر إلى هذا المعنى المشار إليه وقال به هذا فيما يظهر يعني هو قول الشافعي - رحمه الله - والمسألة ما عندي فيها جزم وعندي فيها تردد في هذا . نعم. فلعلها أن تراجع مرة أخرى والله أعلم . نعم



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما  أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: "اذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، وقل: صلوا في رحالكم، قال: فكان الناس استنكروا ذلك، قال ابن عباس: ايعجبون من ذلك ؟ قد فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. أخرجه البخاري رقم (901)، ومسلم رقم (699). (2)عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه : "أن النبي -  صلى الله عليه وسلم - كان ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم. أخرجه البخاري رقم (666)، ومسلم رقم (697).


التعليقات