يقول السائل : متى يعمل بسنة الصلاة في الرحال؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
يعمل بالسنة حينما يحتاج إلى ذلك، والسنة دلت على أن الصلاة في الرحال في أحوال، في المطر وفي الوحل، في المطر في حديث ابن عمر في الصحيحين،(1) والوحل في حديث ابن عباس في الصحيحين(2) بمعنى أنه يقال: الصلاة في الرحال على الخلاف هل يقال: في الآذان أو بعد الآذان؟ وهل يجمع بينهما أو لا يجمع بينهما؟ والصحيح: أنه يجوز هذا ويجوز هذا، وكله وردت به السنة، في حديث ابن عمر ورد هذا، وفي حديث ابن عباس ورد هذا مكان هذا، وورد في أحاديث أخرى صحيحة أيضًا أن يقال: بعد حي على الصلاة، يقال: الصلاة في الرحال، لا يقال بعد الفراغ من الآذان هذا ورد في حديثين صحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشأن أنه: في حال المطر كما في حديث ابن عمر في الصحيحين ((أنه إذا كانت ليلة ذات مطر أو ريح أمر منادي ينادي : الصلاة في الرِّحَال)) في اللفظ الآخر في الصحيحين ((في السفر)) وفي لفظ جابر في صحيح مسلم أنه قال:)) كنا معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في سفَرٍ، فأصابنا مطرٌ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: من شاءَ فليصلِّ في رَحلِه)) () فهذا عند وجود المطر، وكذلك أيضًا عند وجود الوحل، قد يكون عند وجود الطين أولى، لأنه يحصل به الزلق والتأذي فيشرع كما قال ابن عباس:" إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض وأن رسول صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت"(4) أو نحوًا مما قال رضي الله عنه. وهذا في الجمعة، إن كان هذا في الجمعة التي الاجتماع فيها شرط بالإجماع فغيرها من الصلوات من باب أولى في باب الرخصة، نعم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه البخاري (632) ، ومسلم (697) (22).
(2)أخرجه البخاري (666) ، ومسلم (699) (22).
(3)أخرجه مسلم (698) ،
(4)أخرجه البخاري (666) ، ومسلم (699).