مصدر الفتوى :
اللقاء (02)
السؤال :

متى يستحب السجود للسهو ومتى لا يجب ؟ وما مواضع سجود السهو المستحبة ؟ 

الإجابة

سجود السهو كما لا يخفى مشروع ومواضعه جاءت فى السُّنَّة منها مواضع واجبة، ومنها مواضع مستحبة. والمواضع المستحبة اختلف العلماء فيها على حسب اختلافهم فى السجود هل يشرع لكل ذكر من الأذكار القولية أو الفعلية مما يسهو عنه المكلف، مما يسهو عنه المصلي فيسجد له إذا سها؟ والأظهر والله أعلم  أنه يسجد لكل فعل أو قول مما يسهو عنه المُصلي لقول النَّبي صلى الله عليه وسلم فى صحيح مسلم ( إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ  )[1]. من زاد أو نقص وأطلق الزيادة عليه الصلاة والسلام والنقصان، وهذا يشمل الأذكار، ويشمل ما يقول فى الصلاة من قول يسهو عنه ومن فعل، ثم هذا يختلف مثلاً بعضا من الأذكار، من أهل العلم من يقول: إنها سُنَّة، ومنهم من يقول إنها واجب، مثل: تسبيح الركوع، وتسبيح السجود،  فمن أهل العلم من يقول: إنها سُنَّة، كما رأى الجمهور. ومنهم من يقول إنها واجب كما هو المشهور عند الإمام أحمد- رحمه الله- فينْبَني الخلاف فى هذه المسألة على الخلاف فى أصلها، ثم يَنْبَنى على مسألة الخلاف فى المواضع التى يشرعُ فيها السجود، وكما تقدم هذه المواقع هى موضع الخلاف.  والأظهر والله أعلم: أنه معلق بالسهو المعنى: أنه إنْ تعمَّد الإنسان ترك ذكر قول أو ترك سُنَّة فعلية عمداً ؛ فإنه لا يشرع السجود لها، كما إنه من ترك شيئاً واجباً من أفعال الصلاة؛ فالصلاة تبطل؛ فلهذا من باب أولى أنه لا يشرع السجود لبطلان الصلاة بتركه فعلاً واجباً أو ذكراً واجباً متعمداً كما تقدم . والأظهر والله أعلم: أنَّ من نسِىَ ذكراً مشروعاً مثل دعاء الاستفتاح نسيه سهوا؛ فإنه يسجد للسهو، وذكر الاستفتاح فيه خلاف هل هو سُنَّة أو واجب أو ركن، حتى قيل أنه ركن .كذلك أيضاً إذا نَسِى الذكر الذى يُقال بعد الاعتدال من الركوع حين يقول (سمع الله لمن حمده) نسيه وسها عنه، وكان من عادته أن يقوله. فإن كان الإنسان لم يكن من عادته أن يقول هذا الذكر وتركه؛ فهذا لا يسجد له إلا من  سها عن هذا الذكر. وهكذا أيضاً بعض السُنن الفعلية فى الصلاة مثل: رفع اليدين فى حال التكبير فى حال الرفع، فى تكبير الخفض، تكبير الرفع، وما أشبه ذلك من السُنن وضع اليدين اليمنى على اليسرى وهو قائم أو بعد الركوع على قول الجمهور على أنه سُنَّة، وهكذا من جنس هذه السُنن القولية والفعلية.


[1] -   أخرجه  مسلم  (572) .


التعليقات