السؤال: هل يسوغ لي أن أواظب على دعاء معين أقوله صباحًا ومساءً وأن أنشره بين الناس وأحثهم على قوله صباحًا ومساءً؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
القاعدة في الأذكار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن له أحوالاً الحال الأولى: أن ينقل هذا الذكر بخصوصه في وقت معين وفي حال معينة صباحًا أو مساءً أو صباحًا ومساءً أو في أحوال خاصة نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أو لأسباب ونحو ذلك، فهذا يقال الذكر كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام الحال الثاني: أن يذكر هذا الذكر مثلاً "من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير مائة مرة"(1) وفي اللفظ الآخر "عشر مرات" (2) فهذا إذا قاله في أول اليوم جميعًا أو في وسط اليوم أو في آخر اليوم أو فرقه فلا بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله وأطلقه فلا بأس أن يجمعه ولا بأس أن يفرقه وإن جمعه كان أولى مبادرة إلى العمل بهذا الذكر والقاعدة في هذا مثل ما تقدم أن الأذكار المنقولة في الأحوال الخاصة تقال كما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنها عبادات موقتة موظفة فالسنة التأدب بالعمل بها كما جاءت
وهنالك أذكار مطلقة من عموم الذكر وما جاء في الأدلة من الحث على الذكر عمومًا فهذا الإنسان يقول من هذا الذكر ما شاء الله سبحانه وتعالى أو أن هذا وسط نهاره أو آخر نهاره ونحو ذلك أما أن يخترع الإنسان ذكرًا معينًا ويلتزم به فهذا لا أصل له وإن كان من حيث الجملة الدعاء مشروع والذكر مشروع لكنه قد يلحق بباب البدعة الإضافية حيث أضافه إلى وقت معين وحدده بوقت معين بما لا دليل عليه على جهة الالتزام
أما لو قال شيئًا من الأذكار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عموم الذكر حسب ما تيسر بدون أن يلتزم هذا لا بأس به إنما كون الإنسان يخترع ذكرًا معينًا أو يحدده بوقت معين أو عدد معين كل هذا لا أصل له لأن باب التحديد والتوقيت هذا بابه التوقيف خاصة في باب الأذكار والعبادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه البخاري (3293) و (6403) ، ومسلم (2691) ،
(2) أخرجه مسلم (2693).