يقول السائل : مات والدي، وهو تارك للصلاة، فهل أدعو له؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مصيبة يا أخوان، ترك الصلاة بلية ومصيبة، فالواجب الحذر، ومن كان له قريب أو صديق، أو ولد، أو زوجة، أو والدة، تارك للصلاة، يتهاون فيها، أن يجتهد في نصحه، وأن يحذره، حتى لا يلقى ربه تارك للصلاة، تارك الصلاة كافر على الصحيح من قول أهل العلم، حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: (( بين الرجل الكفر والشرك ترك الصلاة))(1) ، وحديث بريدة رضي الله عنه،((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) (2) رواه أهل السنن إلا أبي داود، والإمام أحمد، وحديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(( إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم قال: لا ما صلوا)) (3) دل على أن الصلاة من الكفر البواح، وفي المعنى أخبار واضحة، ولهذا جزم جمع من أهل العلم أن ترك الصلاة كفر، كفر مخرج من الملةـ، أما من مات تارك للصلاة فإن لم يكن جاحدا ، فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يكفر الكفر المخرج من الملة، وهذا قول معروف، وإن كان خلاف الصواب، فمن كان مات على ذلك، وهو ممن يقلد غيره، أو نشأ في بلاد هم على هذا القول، وإن كان واقع في منكر عظيم أعظم من الزنا والربا، هذا لا بأس في ذلك، لأنه ليس مجمعا عليه، وإن كان القول الصحيح في هذا، هو كفر تارك الصلاة، لكن الشخص المعين، هذا أمره إلى الله، لا ندري، لأن هو مات و ربما قد يكون مات على شيء يعتقد ليس بكفر، بخلاف من كان يدعي إلى الصلاة، وببين لحكم الصلاة، ويعرف أن حكم الصلاة تركها مكفر، ومات على ذلك، هذا لا يصلى عليه، ولا يستغفر له، إلا إنسان ما قامت عليه الحجة، ولم يعلم ذلك، وكان متهاون، تارك للصلاة، حتى مات والعياذ بالله، وهو على هذه الحال، لكنه جاهل بالحال، ويظن أن ترك الصلاة كغيرها من المعاصي، فهذا أمره أيسر، فيرجى بدعوتك له، واستغفارك له بذلك، وأنه لا بأس بذلك، إذا كنت تعلم أن حاله على هذا الوصف، أما إذا كنت تعلم، أنه قامت عليه الحجة، وتبين له الأمر، وعسر، هذا كافر، كفره مخرج من الملة، فحكمه حكم سائر الكفار والعياذ بالله، فالأمر خطير يا إخواني في ترك الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه مسلم (82).
(2)أخرجه الترمذي (2621) وابن ماجه (1079) ، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (895) ، و3الدارقطني 2/52، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1519) والحاكم 1/6-7،
(3) أخرجه مسلم (1854).